تعميم رقم 3 31/01/2023
إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والـمجالس والهيئات والصناديق بشأن شروط وآلية سداد رسم الطابع الـمالي بموجب إشعار تسديد أو أمر قبض
تعميم رقم 3 تاريخ 31/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 31/01/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5, 02/02/2023, ص. 481-482
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 3 تاريخ 31/01/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
استناداً الى الـمادة /46/ من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) التي بموجبها تم تعديل الـمادة /20/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع الـمالي) وحددت طُـرق تأدية رسم الطابع الـمالي،
وبعد أن حدد وزير الـمالية بموجب قراره رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 دقائق تطبيق أحكام هذه الـمادة،
وبناءً على كتاب وزير الـمالية رقم 184/ص1 تاريخ 30/1/2023 والـذي أفـاد بتوفـر الإمكانية القانونية لإستبدال إلصاق الطوابع الـمالية الورقية بالقيمة الـمتوجبة على الـمعاملات الـمطلوب إنجازها من قبل الإدارات الـمعنية في حالتين:
1 ــ فيما خص اشعار التسديد: يتم اسـتيفاء إشعار تسديد رسم الطابع الـمالي (إشعار تسديد ص 14) خارج صناديق وزارة الـمالية من قبل الـمرجع )فرع الـمصرف، الشركات التي تعاقدت معها وزارة الـمالية لإستيفاء الضرائب والرسوم) وذلك مهما بلغت قيمة الرسم.
2 ــ فيما خص أمر القبض: يتم تأدية رسم الطابع الـمالي نقداً أو بموجب شك مصرفي في صناديق الـمالية إذا تجاوزت قيمة الرسم /500.000/ ل.ل )خمسمائة ألف ليرة لبنانية) بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر الـمالية الـمختصة في الـمحافظات أو عن الـمحتسبين في الأقضية.
ويعتبر الإيصال الـمالي مستنداً صحيحاً قانوناً لإثبات التسديد وإنجاز الـمعاملة ذات الصلة، وعلى أن يراعى في إنجاز الـمعاملة الشروط التالية:
1 ــ ان يذكر على الـمعاملة الـمنفذة من قبل الوحدة الإدارية الـمختصة رقم وتاريخ الإيصال الذي تم على أساسه استيفاء رسم الطابع الـمالي ومقدار الـمبلغ الـمقبوض ويذّيل بتوقيع الـموظف الـمختص.
2 ــ أن يُنظم جدولاً مفصلاً بمستندات الـمعاملة مع قيمة رسم الطابع الـمالي الـمتوجب على كل مستند.
3 ــ أن يُرفق إيصال الـمرجع بالنسبة لإستيفاء إشعار التسديد بالـمعاملة الـمنفذة أو النسخة الأصلية ذات اللون الأصفر تحديداً من الايصال فيما خص أمر القبض لكون أي نسخة أخرى غير صالحة لتنفيذ الـمعاملة.
وعليه،
يُطلب إلى جميع الـمعنيين السير بالآليات الـمعروضة وتطبيقها.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 4 تاريخ 08/02/2023 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والـمجالس والصناديق ( تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية القطاع الكهرباء)،
- تعميم رقم 3 تاريخ 23/01/2023 منع إستعمال الـمادة الـملونة Rhodamine B في صناعة مخللات اللفت
- تعميم رقم 4 تاريخ 08/02/2023 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والـمجالس والصناديق ( تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء)،
- تعميم رقم 6 تاريخ 06/03/2023 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن قبول الهبات وإدارة أموالها
- تعميم رقم 15 تاريخ 05/06/2023 الى جميع الوزارات والإدارات العامة بشأن إخضاع إستيراد وتصدير البضائع من قبل الوزارات الـمختصة لنظام الإجازة الـمسبقة
- تعميم رقم 75 تاريخ 30/08/2023 الـمواد البلاستيكية الـمسموح استخدامها في العبوات الـمخصصة لتعبئة الـمياه