تعميم رقم 75 30/08/2023
الـمواد البلاستيكية الـمسموح استخدامها في العبوات الـمخصصة لتعبئة الـمياه
تعميم رقم 75 تاريخ 30/08/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 21/09/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 75
- التاريخ
- 30/08/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 39, 21/09/2023, ص. 3352-3353
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 75 تاريخ 30/08/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يُلغى التعميم رقم 71/1 تاريخ 16/8/2023 ويستبدل بالتعميم التالي:
إنطلاقا من الأهمية التي توليها وزارة الصناعة لصحة وسلامة الـمستهلك اللبناني،
وبهدف ضمان عدم استخدام مواد بلاستيكية غير آمنة في تعبئة مياه الشرب بكافة انواعها، وضمان عدم انتقال مكوناتها إلى الـمياه الـملامسة لها بكميات قد تؤثر على صحة الـمستهلك،
وبعد صدور الـمرسوم رقم 11494 تاريخ 29/5/2023 الذي تم بموجبه إعطاء صفة الإلزام القانوني للـمواصفة القياسية الوطنية رقم NL282:2015 الـمتعلقة بالـمواد البلاستيكية الـمعدة لـملامسة الـمواد الغذائية،
يطلب من الصناعيين الـمعنيين بتعبئة وتوزيع مياه الشرب بكافة أنواعها، التقيد بمضمون الـمواصفة القياسية أعلاه عند تصنيع او استخدام عبوات بلاستيكية مخصصة لتعبئة الـمياه بمختلف أحجامها، لا سيما لجهة:
ــ ان تكون العبوات وأغطيتها مصنوعة من مواد بلاستيكية مسموح بها في الـمواصفة
ــ ان تتوافق الـمواد الـمضافة (Additives) الـمستخدمة في تصنيعها مع الحدود الـمسموح بها في الـمواصفة ومع معايير النقاء (Purity Criteria) الـمحددة فيها.
ــ إجراء اختبارات دورية لتحديد نسبة الارتحال (Specific and Overall migration) لا سيما للعبوات الـمخصصة لإعادة التعبئة والإلتزام بعدم تعبئة/ وضع في الأسواق اية عبوات لا تتوافق مع الحدود الواردة في الـمواصفة
ــ إجراء الـمراقبة الداخلية الـمطلوبة لضمان عدم إعادة استخدام اية عبوة تحتوي على عيوب ظاهرة
ــ الالتزام بذكر الـمعلومات الـمطلوبة على العبوات والواردة في الـمواصفة.
وسوف تتخذ وزارة الصناعة الإجراءات الـمناسبة وفقا لـما تنص عليه القوانين والانظمة الـمرعية الإجراء للتحقق من التزام الصناعيين بما ورد أعلاه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 22 تاريخ 11/09/2023 إلى جميع الوزارات والإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن بدلات إيـجـار الأبنية الحكومية الـمُستأجرة لصالح الدولة
- تعميم رقم 15 تاريخ 05/06/2023 الى جميع الوزارات والإدارات العامة بشأن إخضاع إستيراد وتصدير البضائع من قبل الوزارات الـمختصة لنظام الإجازة الـمسبقة
- تعميم رقم 29 تاريخ 18/12/2023 الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات الـمحامين
- تعميم رقم 3268 تاريخ 29/12/2023 تمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2023 لغاية 31/1/2024 ضمنا
- تعميم رقم 6 تاريخ 06/03/2023 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن قبول الهبات وإدارة أموالها
- تعميم رقم 4 تاريخ 08/02/2023 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والـمجالس والصناديق ( تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية القطاع الكهرباء)،