Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13522 12/01/2023

لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية

قرار رقم 13522 تاريخ 12/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13522
التاريخ
12/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2023, ص. 372
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13522 تاريخ 12/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاسـاســي رقــم 7548 تـاريـخ 30/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية الـمسجلة حسب الأصول:

اسم المؤسسة

نوع التحاويل

شركة اون لاين لتحويل الاموال (أو أم تي) ش.م.ل.

داخلية/خارجية

شركة بوب فايننس ش.م.ل.

داخلية/خارجية

شركة كاش يونايتد ش.م.ل.

داخلية/خارجية

شركة ترانسفير انترناشونال ش.م.ل.

داخلية/خارجية

شركة أو سي أي ش.م.ل. (اونلاين كاش انترناشيونال)

خارجية

شركة وينغز انترناشيونال موني ترانسفير ش.م.ل.

خارجية

شركة سيغما لتحويل الاموال ش.م.ل.

خارجية

شركة مصري موني اكسبرس ش.م.ل.

خارجية

شركة قوسطانيان للصيرفة - يبرم قوسطانيان وشركاه - سيلفا اكستشنج

خارجية

الشركة العالمية للصيرفة ش.م.م.

خارجية

شركة بين باي ش.م.ل.

داخلية (عبر الخليوي)/

خارجية (عبر الخليوي)

وش موني ش.م.ل.

داخلية/خارجية

إنتربي ش.م.ل.

خارجية

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023