Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 71 19/01/2023

تعديل القرار رقم 1113 تاريخ 16/9/2020 الـمتعلق بحل مجلس بلدية جران ـ قضاء البترون

قرار رقم 71 تاريخ 19/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
19/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2023, ص. 373-374
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 1113 تاريخ 16/09/2020 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 19/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة(،

بناء على القرار رقم 1113 تاريخ 16/9/2020 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والـمتعلق بحل مجلس بلدية جران ــ قضاء البترون، وتكليف محافظ لبنان الشمالي القيام بأعماله، حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،

بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 1113 تاريخ 16/9/2020 الـمتعلق بحل مجلس بلدية جران ــ قضاء البترون، لتصبح على الشكل التالي:

ــ يتولى قائمقام البترون القيام بمهام مجلس بلدية جران بدلا من محافظ لبنان الشمالي حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023