المادة 1
تمنح السيدة سمر سليم الـمرسللي، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «عيون الفيحاء» يتحمل مسؤوليتها الصحافي ربيع عبد الـمجيد الـمغربي.
قرار رقم 6 19/01/2023
قرار رقم 6 تاريخ 19/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة سمر سليم الـمرسللي، والـمـسـجـل تـحـت رقــم 1474 تــاريـــخ 7/12/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الإعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح السيدة سمر سليم الـمرسللي، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «عيون الفيحاء» يتحمل مسؤوليتها الصحافي ربيع عبد الـمجيد الـمغربي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري
نصوص ذات صلة