Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 42 19/01/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الـمبالغ الـمدفوعة خلال الفصل الرابع من العام 2022 وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل

قرار رقم 42 تاريخ 19/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
19/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2023, ص. 391
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 19/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون النافـذ حـكـمـا رقــم 10 تـاريــخ 15/11/2022 )قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 29 منه، التي أوجبت على من يدفع مبالغ وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل أن يصرح عنها وأن يسددها فصليا،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل)، لا سيما الـمواد 41/42/43 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/1/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن الـمبالغ الـمدفوعة وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الرابع من العام 2022

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

19 كانون الثاني 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023