Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 23/01/2023

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 16 ق/و تاريخ 11/1/2023 الـمتعلق باستبدال اسمي شركتي أصحاب الحقوق في اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج

قرار رقم 18 تاريخ 23/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
23/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2023, ص. 479-480
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 23/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الطاقة والـمياه،

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الـموارد البترولية في الـمياه البحرية) لا سيما الـمادة 9 منه.

بناء على القانون رقم 84/2018 (قانون دعم الشفافية في قطاع البترول).

بناء على الـمرسوم رقم 10289/2013 (الأنظمة والقواعد الـمتعلقة بالأنشطة البترولية).

بناء على الـملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج العائدين للرقعتين 4 و9 في الـمياه البـحـريـة اللبنانية والـمـوقـعـيـن بتاريخ 25/10/2022.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي، الذي ورد في القرار رقم 16 ق/و تاريخ 11/1/2023 الـمتعلق باستبدال اسمي شركتي أصحاب الحقوق في اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج العائدتين للرقعتين 4 و9 في الـمياه البحرية اللبنانية، "TTE Blocks" ليصبح "TTE EP Blocks" أينما ورد في القرار الـمذكور، والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول ويبلغ الى من يلزم.

23 كانون الثاني 2023 وزير الطاقة والـمياه د. وليد فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023