المادة 1
يمنح السيد احمد محمود نزال، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، بإسم «مجلة تنوين» يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد احمد جابر.
قرار رقم 22 07/02/2023
قرار رقم 22 تاريخ 07/02/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد احمد محمود نزال والـمسجل تحت رقم 1551 تاريخ 29/12/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد احمد محمود نزال، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، بإسم «مجلة تنوين» يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد احمد جابر.
يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2023 وزير الإعلام الـمهندس زياد الـمكاري
نصوص ذات صلة