Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 23 07/02/2023

الترخيص بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية بإسم "Grenadine"

قرار رقم 23 تاريخ 07/02/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
07/02/2023
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/2023, ص. 936
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 07/02/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ندين نبيل صموئيل، والـمسجل تحت رقم 57 تاريخ 17/1/2023 (طلب الترخيص بإصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح السيدة ندين نبيل صموئيل، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، بإسم "Grenadine" يتحمل مسؤوليتها الصحافي بسام نبيه عفيفي.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023