Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 24 07/02/2023

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «الـمال والـمصارف»

قرار رقم 24 تاريخ 07/02/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
07/02/2023
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/2023, ص. 936
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 07/02/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من الآنسة رلى يوسف كلاس، والـمسجل تحت رقم 60 تاريخ 18/1/2023 (طلب الترخيص بإصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح الآنسة رلى يوسف كلاس، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «الـمال والـمصارف» تتحمل مسؤوليتها الصحافية رنا علي خواجه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023