المادة 1
تمنح الآنسة رلى يوسف كلاس، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «الـمال والـمصارف» تتحمل مسؤوليتها الصحافية رنا علي خواجه.
قرار رقم 24 07/02/2023
قرار رقم 24 تاريخ 07/02/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من الآنسة رلى يوسف كلاس، والـمسجل تحت رقم 60 تاريخ 18/1/2023 (طلب الترخيص بإصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح الآنسة رلى يوسف كلاس، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «الـمال والـمصارف» تتحمل مسؤوليتها الصحافية رنا علي خواجه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري
نصوص ذات صلة