Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13498 17/11/2022

تعديل إسم «إف.إف.إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص)

قرار رقم 13498 تاريخ 17/11/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 01/12/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13498
التاريخ
17/11/2022
الجريدة الرسمية
العدد 52, 01/12/2022, ص. 3232
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13498 تاريخ 17/11/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما الـمادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 13399 تاريخ 18/1/2022 القاضي بنشر لائحة الـمصارف لعام 2022،

وبناء على القرار الأول من محضر الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «إف.إف.إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص) الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2022 القاضي بتعديل تسميته،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 20/23/22 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/9/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل إسم «إف.إف.إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص) الـمدرج على لائحة الـمصارف تحت رقم 129 بحيث يصبح «بنك الاستثمار والتمويل ش.م.ل.».

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022