Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13499 17/11/2022

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة عمر الخياط وشركاؤه للصيرفة"

قرار رقم 13499 تاريخ 17/11/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 22/12/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13499
التاريخ
17/11/2022
الجريدة الرسمية
العدد 55, 22/12/2022, ص. 3668
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13499 تاريخ 17/11/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما الـمادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 13401 تاريخ 18/1/2022 القاضـي بـنـشـر لائـحـة مؤسسات الصرافة للعام 2022،

وبناء على مـحـضـر اجتـمـاع الشركاء في «شركة عمر الخياط وشـركـاؤه للصيرفة» الـمنـعـقـد بـتـاريــخ 5/11/2021 الذي تقرر بموجبه حل وتصفية الشركة،

وبناء على كتاب الشركة الـمعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 7/3/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة عمر الخياط وشركاؤه للصيرفة» الـمسجل في اللائحة الـمذكورة تحت رقم 285.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022