Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13500 17/11/2022

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة بيار الخوري للصيرفة»

قرار رقم 13500 تاريخ 17/11/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 08/12/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13500
التاريخ
17/11/2022
الجريدة الرسمية
العدد 53, 08/12/2022, ص. 3413
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13500 تاريخ 17/11/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما الـمادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 13401 تاريخ 18/1/2022 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2022،

وبناء على كتاب السيد بيار الخوري بصفته صاحب «مؤسسة بيار الخوري للصيرفة» الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 5/10/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة بيار الخوري للصيرفة» الـمسجل في اللائحة الـمذكورة تحت رقم 683

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022