Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 527 26/04/2023

اعلان حل مجلس بلدية معاصر الشوف ـ قضاء الشوف وتكليف قائمقام الشوف القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 527 تاريخ 26/04/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
527
التاريخ
26/04/2023
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/05/2023, ص. 1808
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 527 تاريخ 26/04/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 291/ب تاريخ 27/3/2023،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية معاصر الشوف ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية معاصر الشوف حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023