Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 16/05/2023

تعديل رقم 674 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق

قرار رقم 48 تاريخ 16/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 25/05/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
16/05/2023
الجريدة الرسمية
العدد 22, 25/05/2023, ص. 2015-2043
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 16/05/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار 2017 )ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412 تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10 تشرين الأول 2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم 11290 تاريخ 18 نيسان 2023 لا سيما الـمواد الأولى والثالثة والرابعة منه (تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان من 13 ولغاية 31 أيار 2023،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على قراريه الـمتخذين في جلستيه الـمنعقدتين بتاريخ 12 و15 أيار 2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل شطور القيمة والرسوم النوعية (نوعية جمركية بما فيها الحد الأدنى للاستيفاء ورسم الاستهلاك الداخلي والرسوم الحمائية النوعية) مقابل البنود التعريفية موضوع الجدولين رقم 1 و2 من الـمرسوم رقم 11290، تاريخ 18 نيسان 2023، والواردة في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، بما يتناسب مع الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان من 13 ولغاية 31 أيار 2023، بحيث تصبح معدلاتها وفقا للجدولين رقـم 1 و2 الـمرفـقـيـن واللذين يعتبران جـزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من 13 ولغاية 31 أيار 2023.

بيروت في 16 أيار 2023 رئيس د. أسعد الطفيلي عضو مناوب وسام الغوش عضو مناوب باسكال ايليا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023