قرار رقم 5 18/05/2023
تعليق مفعول القانون الـمطعون فيه رقم 309 تاريخ 19/4/2023 (تعديل بعض مواد قانون الشراء العام).
قرار رقم 5 تاريخ 18/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 25/05/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 5
- التاريخ
- 18/05/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 22, 25/05/2023, ص. 2001
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 5 تاريخ 18/05/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رقم الـمراجعة: 4/و/2023
تاريخ: 11/5/2023
القانون الـمطعون فيه رقم 309 تاريخ 19/4/2023 الـمنشور في العدد 17 من الجريدة الرسمية تـاريــخ 26/4/2023 (تعديل بعض مواد قانون الشراء العام).
ان الـمجلس الدستوري الـملتـئـم فـي مقره بتاريخ 18/5/2023 برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزه والأعضاء: عوني رمضان، اكرم بعاصيري، البرت سرحان، ميشال طرزي، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
بعد الاطلاع على الـمراجعة ولدى التدقيق والـمراجعة.
تقرر بالاكثرية:
1 ــ تعليق مفعول القانون الـمطعون فيه لحين البت بالـمراجعة.
2 ــ ابلاغ صورة عن هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
3 ــ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 635 تاريخ 19/05/2023 اعلان حل مجلس بلدية الناعمة ـ حارة الناعمة/قضاء الشوف وتكليف محافظ جبل لبنان القيام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
- قرار رقم 23 تاريخ 17/05/2023 شروط استيراد كرتون صواني البيض
- قرار رقم 1 تاريخ 19/05/2023 الاعتراف بشهادة Apolytirion القبرصية معادلة لشهادة الثانوية العامة اللبنانية
- قرار رقم 167 تاريخ 17/05/2023 ترخيص نادي شعبي بإسم «نادي الوطن»
- قرار رقم 166 تاريخ 17/05/2023 ترخيص جمعية شبابية باسم «نحو الآخر ـ Vers L'autre»
- قرار رقم 48 تاريخ 16/05/2023 تعديل رقم 674 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق