Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 121 26/04/2023

نقل مركز جمعية «نادي الصباح الرياضي» من كترمايا الى كفرحيم

قرار رقم 121 تاريخ 26/04/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 18/05/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
121
التاريخ
26/04/2023
الجريدة الرسمية
العدد 21, 18/05/2023, ص. 1999-2000
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 121 تاريخ 26/04/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) وملحقاته,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية رقم 1253/د تاريخ 19/4/2023,

بناء على العلـم والخبر رقم 195/أ.د. تاريخ 3/5/1970 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الـمذكرة الادارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُنقل مركز جمعية «نادي الصباح الرياضي» من بلدة: كترمايا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، الى بلدة: كفرحيم، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان،

المادة 2

اللعبة الـمرخصة بها الجمعية: كرة القدم،

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023