Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 29 18/12/2023

الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات الـمحامين

تعميم رقم 29 تاريخ 18/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 28/12/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
29
التاريخ
18/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 53, 28/12/2023, ص. 4232
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 29 تاريخ 18/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

عطفا على التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء الـمتعلقة بتسهيل مراجعات الـمحامين في الإدارات الـعـامـة والـمؤسسات العامة والبلديات، والتي كـان آخـرهـا التعـمـيـم رقم 25/2021 تاريخ 13/12/2021 الذي أكد على جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات إعطاء التعليمات الواضحة والصريحة الى العاملين لديها كافة لإستقبال الـمحامين في أي وقت خلال الدوام الرسمي وإيلاء مراجعاتهم كل جدية وإهتمام، لاسيما وأن هذه الـمراجعات تتسم في معظم الأحيان بطابع العجلة نظرا لإرتباطها بمهل قانونية،

فإننا نؤكد الطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات إعطاء التعليمات الواضحة والصريحة الى العاملين لديها كافة، ضرورة إستقبال الـمحامين في أي وقت كان خلال ساعات الدوام الرسمي وإيلاء مراجعاتهم كل جدية وإهتمام، والعمل قدر الإمكان على تخصيص الساعة الأولى من الدوام الرسمي للنظر فيها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023