تعميم رقم 29 18/12/2023
الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات الـمحامين
تعميم رقم 29 تاريخ 18/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 28/12/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 29
- التاريخ
- 18/12/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 53, 28/12/2023, ص. 4232
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 29 تاريخ 18/12/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عطفا على التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء الـمتعلقة بتسهيل مراجعات الـمحامين في الإدارات الـعـامـة والـمؤسسات العامة والبلديات، والتي كـان آخـرهـا التعـمـيـم رقم 25/2021 تاريخ 13/12/2021 الذي أكد على جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات إعطاء التعليمات الواضحة والصريحة الى العاملين لديها كافة لإستقبال الـمحامين في أي وقت خلال الدوام الرسمي وإيلاء مراجعاتهم كل جدية وإهتمام، لاسيما وأن هذه الـمراجعات تتسم في معظم الأحيان بطابع العجلة نظرا لإرتباطها بمهل قانونية،
فإننا نؤكد الطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات إعطاء التعليمات الواضحة والصريحة الى العاملين لديها كافة، ضرورة إستقبال الـمحامين في أي وقت كان خلال ساعات الدوام الرسمي وإيلاء مراجعاتهم كل جدية وإهتمام، والعمل قدر الإمكان على تخصيص الساعة الأولى من الدوام الرسمي للنظر فيها.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 3268 تاريخ 29/12/2023 تمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2023 لغاية 31/1/2024 ضمنا
- تعميم رقم 22 تاريخ 11/09/2023 إلى جميع الوزارات والإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن بدلات إيـجـار الأبنية الحكومية الـمُستأجرة لصالح الدولة
- تعميم رقم 75 تاريخ 30/08/2023 الـمواد البلاستيكية الـمسموح استخدامها في العبوات الـمخصصة لتعبئة الـمياه
- تعميم رقم 15 تاريخ 05/06/2023 الى جميع الوزارات والإدارات العامة بشأن إخضاع إستيراد وتصدير البضائع من قبل الوزارات الـمختصة لنظام الإجازة الـمسبقة
- تعميم رقم 6 تاريخ 06/03/2023 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن قبول الهبات وإدارة أموالها
- تعميم رقم 4 تاريخ 08/02/2023 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والـمجالس والصناديق ( تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية القطاع الكهرباء)،