المادة 1
يعدل اسم النقابة الوارد في الـمادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 2/2/2011، بحيث يصبح كما يلي «نقابة مصممي الغرافيك في لبنان» بدلا من نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك، والباقي دون تعديل.
قرار رقم 1 02/01/2024
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 2/9/1946 ولا سيما الـمادة 86 و87 منه،
بناء على طلب النقابة الـمسجل برقم 1501/3 تاريخ 15/11/2023،
بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يعدل اسم النقابة الوارد في الـمادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 2/2/2011، بحيث يصبح كما يلي «نقابة مصممي الغرافيك في لبنان» بدلا من نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك، والباقي دون تعديل.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
2/1/2024 وزير العمل مصطفى بيرم
نصوص ذات صلة