Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 02/01/2024

تعديل اسم «نقابة مصممي الغرافيك في لبنان» بدلا من نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك،

قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
02/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/2024, ص. 193
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 2/9/1946 ولا سيما الـمادة 86 و87 منه،

بناء على طلب النقابة الـمسجل برقم 1501/3 تاريخ 15/11/2023،

بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم النقابة الوارد في الـمادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 2/2/2011، بحيث يصبح كما يلي «نقابة مصممي الغرافيك في لبنان» بدلا من نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك، والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

2/1/2024 وزير العمل مصطفى بيرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024