Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 03/01/2024

يُكلف رئيس دائرة الـمحافظة في البقاع السيد رواد سلوم بتفتيش الـمصالح والدوائر

قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
03/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/2024, ص. 286
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن محافظ البقاع،

بناء على الـمرسوم رقم 2074 تاريخ 20/12/2020 (تعيين الـمحافظ),

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 116/1959 (التنظيم الإداري) لاسيما الـمادتين 7 و8 منه.

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 112/1959 (نظام الـموظفين) ,

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 111/1959 (تنظيم الإدارات العامة) ,

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وحسن سير العمل وإنتظامه،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُكلف رئيس دائرة الـمحافظة السيد رواد سلوم بتفتيش الـمصالح والدوائر التابعة لـمحافظة البقاع، الـمتواجدة في مبنى الـمحافظة وخارجه بالإضافة الى مراقبة دوام الـموظفين فيها وتلقي الـمراجعات والشكاوى بهذا الخصوص على أن يرفع تقريرا بالواقع مرة كل شهر على الأقل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ولغاية 31­/12/­2024 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

3/1/2024 محافـظ البقاع القاضي كمال ابوجوده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024