Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3393 03/01/2024

تعديل الاسم التجاري لشـركـة أكيد تيك سوليوشنز منطقة حرة - ذ.م.م. Aqeed Tech Solutions FZ-LLC

علم وخبر رقم 3393 تاريخ 03/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3393
التاريخ
03/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/2024, ص. 297
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3393 تاريخ 03/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ في التعديل ـ

إن شـركـة أكيد تيك سوليوشنز منطقة حرة ــ ذ.م.م. Aqeed Tech Solutions FZ--LLC الـمسجلة بـتـاريـخ 6/3/2018، تحت رقم 2916 (بالتسـجـيـل) فـي سـجـل الشـركـات الـمـسـاهـمـة الأجنبية لـدى دائـرة الشـركـات (فـرع)

قـد صرحت بـتـاريـخ 19/12/2023، بموجب كتاب مسجل لدينا بـالـرقـم 7772/2023، بـأنـهـا قد قررت، بـتـاريـخ 17/7/2023، تغيير اسمها ليصبح: بلوك س تيك سوليوشنز منطقة حرة ذ.م.م. Blox Tech Solutions FZ--LLC ؛ كما تقرر تعيين السيد هيثم جمال فرحات مفوضا لتوقيع نظام الشركة الأساسي الـمعدل وبالنيابة عن الأعضاء، واتخاذ التدابير اللازمة لتغيير الاسم.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024