المادة 1
عُـيّـن السيد اميل ميلاد الدكاش، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة النموره وكفرجريف، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد اميل سليمان عطالله، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1105 09/08/2024
قرار رقم 1105 تاريخ 09/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1343/ب تاريخ 24/6/2024،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عُـيّـن السيد اميل ميلاد الدكاش، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة النموره وكفرجريف، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد اميل سليمان عطالله، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة