Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 168 09/08/2024

إلغاء لعبة «الإسكواش» من ترخيص «جمعية كيوبز كلوب» ـ طرابلس ويعدّل تصنيفها من جمعية رياضية الى نادٍ شعبي

قرار رقم 168 تاريخ 09/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/10/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
168
التاريخ
09/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/10/2024, ص. 2587-2588
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 168 تاريخ 09/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 17/1/2014 تاريخ 22/1/2014 (ترخيص جمعية كيوبز كلوب)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للإسكواش الـمسجل بالرقم 1911/د تاريخ 25/7/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الإسكواش» من ترخيص «جمعية كيوبز كلوب»، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الإسكواش الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين، ويعدّل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصورٌ فقط بلعبة الإسكواش.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024