Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 77 05/02/2025

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الهابكيدو»

قرار رقم 77 تاريخ 05/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
05/02/2025
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/2025, ص. 758-759
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 05/02/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للهابكيدو الـمسجلين بالرقمين 333/د تاريخ 21/1/2025 و483/د تاريخ 28/1/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الهابكيدو» والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 ــ نادي اللواء

2 ــ جمعية أوفياء الرياضي

ب. محافظة جبل لبنان:

3 ــ نادي الفنون القتالية ــ جديدة بقعاتا

4 ــ نادي النجوم ــ بعقلين

5 ــ نادي عيتات الرياضي

6 ــ نادي أكاديمية الحزام الأسود ــ عاليه

7 ــ نادي غولدن بادي الرياضي ــ الدكوانة

8 ــ نادي تايغر الرياضي ــ الشياح

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025