تعميم رقم 10 17/03/2025
تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب
تعميم رقم 10 تاريخ 17/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 10
- التاريخ
- 17/03/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 13, 27/03/2025, ص. 845
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 10 تاريخ 17/03/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بعد صدور القرار رقم 336/1 تاريخ 12/3/2025 الـمتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب عن السيد وزير الـمالية (مرفق ربطا نسخة عنه)،
وبما أن الـمادة الثالثة عشرة من القرار حددت الـمهل التي يستمر العمل خلالها بأحكامه، وذلك وفقا لنوع مستند التكليف، تاريخ صدور مستند التكليف، وتاريخ الـمخالفات،
وبما أن الـمادة الرابعة عشرة نصت على إستفادة الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من تخفيض على غرامات التحقق والتأخير في الدفع بنسبة 100% الناتجة عن الـمخالفات الـمحددة في هذا القرار،
لذلك،
وفي سبيل الإستفادة من هذه التخفيضات الحاصلة على غرامات التحقق والتحصيل،
يطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام تسويـة أوضاعها الضريـبـيـة، وذلـك ضمن الـمهل الـمحددة فـي قـرار السيد وزير الـمالية الـمشار إليه أعلاه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 9 تاريخ 10/03/2025 الى جميع الإدارات العامة بشأن إيداع مديرية الـمحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية
- تعميم رقم 13 تاريخ 27/03/2025 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن التنسيق مع مديرية الـمالية العامة بخصوص إستيفاء رسم الطابع الـمالي
- تعميم رقم 8 تاريخ 05/03/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن التعاون مع الشركة الـمُتعاقد معها لتنفيذ مشروع نظام متكامل لضبط دوام الـموظفين
- تعميم رقم 7 تاريخ 26/02/2025 تعميم الى جميع الوزارات والإدارات العامة بشأن إعداد النصوص التطبيقية والتنظيمية لوضع القوانين النافذة موضع التنفيذ
- تعميم رقم 5 تاريخ 20/02/2025 الى جميع الـمؤسسات العامة والـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة بشأن إخضاع حساباتها لنظام التدقيق الداخلي والتدقيق الـمُستقل من قبل مكاتب التدقيق والـمحاسبة
- تعميم رقم 15 تاريخ 11/04/2025 تعميم الى جميع اللبنانيات واللبنانيين بمناسبة الذكرى الخمسين لإندلاع الحرب في لبنان