Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 10 17/03/2025

تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب

تعميم رقم 10 تاريخ 17/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
10
التاريخ
17/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/2025, ص. 845
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 10 تاريخ 17/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

بعد صدور القرار رقم 336/1 تاريخ 12/3/2025 الـمتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب عن السيد وزير الـمالية (مرفق ربطا نسخة عنه)،

وبما أن الـمادة الثالثة عشرة من القرار حددت الـمهل التي يستمر العمل خلالها بأحكامه، وذلك وفقا لنوع مستند التكليف، تاريخ صدور مستند التكليف، وتاريخ الـمخالفات،

وبما أن الـمادة الرابعة عشرة نصت على إستفادة الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من تخفيض على غرامات التحقق والتأخير في الدفع بنسبة 100% الناتجة عن الـمخالفات الـمحددة في هذا القرار،

لذلك،

وفي سبيل الإستفادة من هذه التخفيضات الحاصلة على غرامات التحقق والتحصيل،

يطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام تسويـة أوضاعها الضريـبـيـة، وذلـك ضمن الـمهل الـمحددة فـي قـرار السيد وزير الـمالية الـمشار إليه أعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025