Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 473 10/04/2025

تصحيح خطأ مطبعي في القرار رقم 406 تاريخ 26/3/2025

قرار رقم 473 تاريخ 10/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
473
التاريخ
10/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/2025, ص. 955
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 473 تاريخ 10/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 406 تاريخ 26/3/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُصحح التاريخ الوارد في الحيثية الثالثة من القرار رقم 406 تاريخ 26/3/2025 بحيث يصبح القرار رقم 660 تاريخ 22/6/2022 بدلا من تاريخ 22/6/2025،

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025