المادة 1
يُصحح التاريخ الوارد في الحيثية الثالثة من القرار رقم 406 تاريخ 26/3/2025 بحيث يصبح القرار رقم 660 تاريخ 22/6/2022 بدلا من تاريخ 22/6/2025،
والباقي دون تعديل.
قرار رقم 473 10/04/2025
قرار رقم 473 تاريخ 10/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 406 تاريخ 26/3/2025،
يقرر ما يأتي:
يُصحح التاريخ الوارد في الحيثية الثالثة من القرار رقم 406 تاريخ 26/3/2025 بحيث يصبح القرار رقم 660 تاريخ 22/6/2022 بدلا من تاريخ 22/6/2025،
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
نصوص ذات صلة