Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3485 09/04/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3485 تاريخ 09/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3485
التاريخ
09/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, ص. 3165
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3485 تاريخ 09/04/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة Inimoney Technology Limited المسجلة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٨، تحت رقم ٢٩٣٩ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٤، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/١٩١٦، بأنها قد اتخذت، بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧، القرارات التالية:

١ - الموافقة رسميا على تغيير اسم الشركة الى «إكوال للاستشارات المحدودة» «EQWAL Consultancies Limited».

٢ - تفويض مدير الشركة بشكل منفرد لتنفيذ جميع المستندات وإتمام جميع الإجراءات اللازمة لإكمال تغيير الاسم.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025