Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3484 10/04/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3484 تاريخ 10/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3484
التاريخ
10/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, ص. 3165
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3484 تاريخ 10/04/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة GEOLOG SURFACE

LOGGING DMCC المسجلة بتاريخ ٢٠١٩/١١/١، تحت رقم ٢٩٧١ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٨، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/١٨١٩، بأنها قد قررت، بموجب اجتماع لمجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤، حلَّ فرع الشركة في لبنان وتصفيته وتوقيفه عن العمل بشكل اختياري نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة. كما تقرر تعيين السيد مالك محمد ماهر قباني كمصفٍّ للفرع، مع منحه الصلاحيات القانونية اللازمة لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتصفية الفرع وحلّه وتوقيفه عن العمل.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025