Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3480 05/02/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3480 تاريخ 05/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3480
التاريخ
05/02/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, ص. 3164
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3480 تاريخ 05/02/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المسجلة

بتاريخ ١٩٩٦/١١/٧، تحت رقم ١٠١٥ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٧، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/١١٢٨، بأنها قد عينت السيد محمد فتحي عبد الوهاب محمد سعود مدير بلد بالوكالة - الجمهورية اللبنانية، وقد فوضته للقيام بكافة أعمال الشركة في لبنان، وبتسجيلها لدى الجهات الرسمية، وأن يكون الممثل القانوني والمفوض بصورة قانونية عنها ومقره الجمهورية اللبنانية، مع منحه صلاحيات أخرى وردت في كتاب إقرار تعيين وتفويض صلاحيات مؤرخ في ٢٠٢٤/٩/١١.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025