Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 173 05/05/2025

وضع مجموعة ترقيم إضافية في الخدمة لصالح الشبكة الخلوية MIC2

قرار رقم 173 تاريخ 05/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 15/05/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
173
التاريخ
05/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2025, ص. 1288
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 173 تاريخ 05/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 127 تـاريـخ 12/6/1959 (الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للهاتف)،

بناء على الـمرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تـنـظـيـم وزارة البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية)،

بناء على الطلب الـمقدم بهذا الشأن من شركة MIC2،

بناء على إفادة دائرة الاحصاء والدراسات الفنية والتدريب،

وبناء على اقتراح مدير عام الإستثمار والصيانة،

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

توضع في الخدمة مجموعة الترقيم الإضافية التي تبدأ من الرقم 78 700 000 وتنتهي بالرقم 78 799 999 لصالح الشبكة الخلوية العائدة لشركة MIC2.

المادة 2

يطلب الى جميع الوحدات الفنية والإدارية والإستثمارية العمل فورا على البدء بالإجراءات الضرورية والتجارب الفنية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

المادة 3

تقوم الوحدات الـمختصة في الـمديرية العامة للإستثمار والصيانة بتحديد الآليات التنفيذية الضرورية، لاسيما لجهة إبلاغ الإتحاد الدولي للإتصالات والـمنظمات الدولية والـمشغلين الأجانب، وبرمجة الـمقسمات الـمحلية والدولية، والبوابات الدولية.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 5 أيار 2025 وزير الإتصالات شارل الحاج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025