Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 88 05/05/2025

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «انسباير مينا INSPIRE MENA»

قرار رقم 88 تاريخ 05/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 15/05/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
88
التاريخ
05/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2025, ص. 1288-1289
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 88 تاريخ 05/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلـم والخبر رقم 1131 تاريخ 5/7/2010 والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «مينا لرعاية الجامعيين MENA STUDENTS FELLOWSHIP» ممثلة بشخص السيد ايلي حليم الخراط.

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 698 تاريخ 22/7/2024 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة 2

بيروت في 5/5/2025 وزير الاعلام الـمحامي د. بول مرقص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025