قرار رقم 88 05/05/2025
الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «انسباير مينا INSPIRE MENA»
قرار رقم 88 تاريخ 05/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 15/05/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 88
- التاريخ
- 05/05/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 21, 15/05/2025, ص. 1288-1289
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- المواد
- 2
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 88 تاريخ 05/05/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلـم والخبر رقم 1131 تاريخ 5/7/2010 والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «مينا لرعاية الجامعيين MENA STUDENTS FELLOWSHIP» ممثلة بشخص السيد ايلي حليم الخراط.
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 698 تاريخ 22/7/2024 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة 2
بيروت في 5/5/2025 وزير الاعلام الـمحامي د. بول مرقص
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 598 تاريخ 05/05/2025 تعديل القرار رقم 512 تاريخ 16/4/2025 الـمتعلق بدعوة الهيئات الإنتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك الهرمل لإنتخاب أعضاء الـمجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها
- قرار رقم 599 تاريخ 05/05/2025 تصحيح الخطأ الـمطبعي الوارد في قرار دعوة الهيئات الإنتخابية البلدية في دوائر قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع
- قرار رقم 600 تاريخ 05/05/2025 تعديل القرار رقم 512 تاريخ 16/4/2025 الـمتعلق بدعوة الهيئات الإنتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك الهرمل لإنتخاب أعضاء الـمجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها
- قرار رقم 601 تاريخ 05/05/2025 تعديل القرار رقم 514 تاريخ 16/4/2025 الـمتعلق بدعوة الهيئات الإنتخابية في الـمدن والبلدات والقرى والأحياء لإنتخاب مختارين ومجالس إختيارية وتحديد عدد الـمختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة مدينة بيروت ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك الهرمل
- قرار رقم 430 تاريخ 05/05/2025 تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة الـمتوجبة وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2024 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة تقديم التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل عن السنة نفسها
- قرار رقم 431 تاريخ 05/05/2025 تعديل الـمادة الأولى من القرار رقم 1283/1 تاريخ 20/12/2024 الـمتعلق بتحديد الرسم السنوي على إستثمار الـمتر الـمربع الواحد من مساحة أرض الـمقلع أو الكسارة أو الـمرملة