مذكرة 14/05/2025
إعتبار طراز سيارة BMW X3 M50X Drive مشمولة بالتبنيد رقم 903/2024
مذكرة تاريخ 14/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 14/05/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 23, 22/05/2025, ص. 1381
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 14/05/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: القرار رقم 255/2024، تاريخ 24 كانون الأول 2024 (تبنيد رقم 903)
إشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13 أيار 2025، إعتبار السيارة السياحية الهجينة الجديدة ماركة BMW طراز X3 M50X Drive، موديل 2025، من الأصناف الـمشمولة بالقرار رقم 255/2024، تبنيد رقم 903 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، الـمرفق ربطا صورة عنه، وبالتالي تخضع للبند التعريفي 8703.40.90 الـمقترن برسم جمركي نسبته 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي بنسبة 15%، والخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع 3% من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق.
للعلـم والـمقتضى.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 15/05/2025 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص فواز عبد الكريم العيتاوي
- مذكرة تاريخ 22/05/2025 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد سعيد محمد علي منيمنه.
- مذكرة تاريخ 12/06/2025 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص خليل أيوب سمعان
- مذكرة تاريخ 07/03/2025 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص خالد حسين خروب.
- مذكرة تاريخ 12/02/2025 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد علي صبح
- مذكرة تاريخ 12/02/2025 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد سعد الدين أبو مرعي