Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 14/05/2025

إعتبار طراز سيارة BMW X3 M50X Drive مشمولة بالتبنيد رقم 903/2024

مذكرة تاريخ 14/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
14/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 23, 22/05/2025, ص. 1381
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 14/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمرجع: القرار رقم 255/2024، تاريخ 24 كانون الأول 2024 (تبنيد رقم 903)

إشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13 أيار 2025، إعتبار السيارة السياحية الهجينة الجديدة ماركة BMW طراز X3 M50X Drive، موديل 2025، من الأصناف الـمشمولة بالقرار رقم 255/2024، تبنيد رقم 903 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، الـمرفق ربطا صورة عنه، وبالتالي تخضع للبند التعريفي 8703.40.90 الـمقترن برسم جمركي نسبته 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي بنسبة 15%، والخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع 3% من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق.

للعلـم والـمقتضى.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025