مذكرة 22/05/2025
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد سعيد محمد علي منيمنه.
مذكرة تاريخ 22/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 22/05/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 24, 29/05/2025, ص. 1462
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 22/05/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1756/2025 تاريخ 9/5/2025.
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد سعيد محمد علي منيمنه» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 15/05/2025 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص فواز عبد الكريم العيتاوي
- مذكرة تاريخ 14/05/2025 إعتبار طراز سيارة BMW X3 M50X Drive مشمولة بالتبنيد رقم 903/2024
- مذكرة تاريخ 12/06/2025 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص خليل أيوب سمعان
- مذكرة تاريخ 07/03/2025 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص خالد حسين خروب.
- مذكرة تاريخ 12/02/2025 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد علي صبح
- مذكرة تاريخ 12/02/2025 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد سعد الدين أبو مرعي