Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 22/05/2025

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد سعيد محمد علي منيمنه.

مذكرة تاريخ 22/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
22/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 24, 29/05/2025, ص. 1462
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 22/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1756/2025 تاريخ 9/5/2025.

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد سعيد محمد علي منيمنه» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025