مذكرة 12/02/2025
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد سعد الدين أبو مرعي
مذكرة تاريخ 12/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 12/02/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 8, 20/02/2025, ص. 672
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 12/02/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 463/2025 تاريخ 30/1/2025
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد سعد الدين أبو مرعي» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 12/02/2025 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد علي صبح
- مذكرة تاريخ 27/01/2025 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص يعقوب الياس ابراهيم.
- مذكرة تاريخ 07/03/2025 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص خالد حسين خروب.
- مذكرة تاريخ 14/05/2025 إعتبار طراز سيارة BMW X3 M50X Drive مشمولة بالتبنيد رقم 903/2024
- مذكرة تاريخ 15/05/2025 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص فواز عبد الكريم العيتاوي
- مذكرة تاريخ 22/05/2025 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد سعيد محمد علي منيمنه.