Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 11/06/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 25 تاريخ 11/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مع مراعاة أحكام المادة الأولى في ما يتعلق بموضوع رخصة الاستطلاع، يجب أن تنفذ أنشطة الاستطلاع المحددة في الفقرة (1) من المادة الأولى من القرار الراهن خلال مهلة أقصاها 1095 يوماً بدءاً من تاريخ صدور قرار منح الرخصة، كما يجب تنفيذ أنشطة الاستطلاع المحددة في الفقرة (2) من المادة الأولى من القرار الراهن خلال مهلة أقصاها 1095 يوماً بدءاً من تاريخ صدور القرار الراهن.

كما يتوجب على الشركة حاملة رخصة الاستطلاع الراهنة الاستحصال، وعلى مسؤوليتها، على جميع التراخيص والموافقات الأخرى اللازمة لتنفيذ أنشطة الاستطلاع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التراخيص البحرية الضرورية لدخول سفينة الاستطلاع إلى المياه البحرية اللبنانية.

المادة 5 من قرار رقم 25 تاريخ 11/06/2026 https://lebaneselegislation.com/text/335602/article/5/