المادة 1
تطبق احكام بروتوكول 20 اذار سنة 1914 الملحق نصها بهذا القرار في جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب
قرار رقم 192 31/07/1925
قرار رقم 192 تاريخ 31/07/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1898 تاريخ 28/08/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة