Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 192 31/07/1925

يقضي تطبيق احكام بروتوكول 20 اذار سنة 1914 في الاراضي المشمولة بالانتداب

قرار رقم 192 تاريخ 31/07/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1898 تاريخ 28/08/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
192
التاريخ
31/07/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1898, 28/08/1925, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 192 تاريخ 31/07/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تطبق احكام بروتوكول 20 اذار سنة 1914 الملحق نصها بهذا القرار في جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب

المادة 2

امين السر العام ومدير مكتب حماية الملكية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925