Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3048 24/03/1930

يختص بالسمن الاصطناعي ومشاكله

قرار المفوض السامي رقم 3048 تاريخ 24/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2338 تاريخ 02/05/1930. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3048
التاريخ
24/03/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2338, 02/05/1930, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 110 تاريخ 16/12/1931 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3048 تاريخ 24/03/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع ان تستورد دون ان تمر بطريق التراتزيت وان تصدر ثانية الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي الحاصلات المدعوة بالسمن الاصطناعي وزهرة سوريا (سيريان فلوير) والسمن النباتي وما شابهها من المواد المؤلفة من مواد دهنية جامدة ومعطرة بروح الزبدة والمقلدة للسمن

المادة 2

مادة 2: جميع انواع الدهن الجامدة المستوردة تخضع بصورة اجبارية لفحص كيماوي الجمرك

المادة 3

مادة 3: ان الدهون الجامدة وزيوت السمك اللازمة للمصابن المحلية والتي يمكن الترخيص باستيرادها يجب بصورة اجبارية افسادها بمزجها باخضر الدهنج (الملكيت ) ضمن الشروط التي يعينها بمزجها كيماوي الجمرك الذي يكلف فحص المواد قبل وبعد افسادها

المادة 4

مادة 4: ممنوع ايضا استيراد وترانزيت وتصدير روح الزبدة وجميع الحاصلات المشابهة لروح الزبدة

المادة 5

مادة 5: يطبق هذا القرار حالا في ثاني يوم توقيعه وبعد تعليقه على باب قصر المفوضية العليا ودور الحكومات ومكاتب الجمرك المختلفة

المادة 6

مادة 6: امين السر العام ومدير دوائر الهيجيان والصحة العمومية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 24 اذار سنة 1930 الامضاء: بونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930