المادة 1
تنفذ الاحكام الواردة في النصين الملحقين بالقرار عدد 334/LR الصادر بتاريخ 30 ت 2 سنة 1939 تنفيذا كاملا شاملا بمجرد توقيعهما في 16 و21 اذار سنة 1940 من المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان والمفوض السامي البريطاني لفلسطين
قرار المفوض السامي رقم 81 22/04/1940
قرار المفوض السامي رقم 81 تاريخ 22/04/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3785 تاريخ 25/05/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تنفذ الاحكام الواردة في النصين الملحقين بالقرار عدد 334/LR الصادر بتاريخ 30 ت 2 سنة 1939 تنفيذا كاملا شاملا بمجرد توقيعهما في 16 و21 اذار سنة 1940 من المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان والمفوض السامي البريطاني لفلسطين
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 22 نيسان سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة