Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 81 22/04/1940

تطبيق احكام اتفاقي المبادلات التجارية المعقودين بينسوريا وفلسطين ولبنان وفلسطين

قرار المفوض السامي رقم 81 تاريخ 22/04/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3785 تاريخ 25/05/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
81
التاريخ
22/04/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3785, 25/05/1940, ص. 6594
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 81 تاريخ 22/04/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تنفذ الاحكام الواردة في النصين الملحقين بالقرار عدد 334/LR الصادر بتاريخ 30 ت 2 سنة 1939 تنفيذا كاملا شاملا بمجرد توقيعهما في 16 و21 اذار سنة 1940 من المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان والمفوض السامي البريطاني لفلسطين

المادة 2

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 نيسان سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940