المادة 22
بموجب المادة الأولى من القرار رقم 44/ ل. ر المؤرخ في 20/4/1932 ألغي الفصل الرابع (المواد من 22 إلى 34) وحل محله النص التالي:
حالما تنقضي مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمعترضين ولمدعي الحقوق يصدر حاكم الصلح أو القاضي العقاري قرارا باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا ويلصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات ويحمل إلى علم ذوي العلاقة بواسطة المختارين ويبلغ محاكم المنطقة وينشر في الجريدة الرسمية.
وعلى الأثر, يباشر حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد فحص محاضر التحديد المؤقت العائد لكل منطقة عقارية فحصا تمهيديا, وذلك حسب ترتيب قيد العقارات في جدول التحرير المؤقت, ويتثبت من أن المعاملات المنصوص عنها في أحكام القرارات النافذة قد تمت فيصدق منطوق المحاضر ويأمر بقيد الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري إذا وجد أنه لم يتقدم اعتراض أو طلب ما عليها أو أن الاعتراضات أو الطلبات المقدمة يجب ترقينها عملا باحكام المادة 21 من هذا القرار.
وقرار القاضي نافذ بدون تبليغ أو نشر البتة وعلى الفور ترسل نسخ المحاضر الأصلية المدون عليه هذا القرار, الى رئيس المكتب العقاري الواقع العقار في منطقته.
وينظم حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد لائحة متسلسلة الأرقام بالعقارات التي تقدم بشأنها اعتراضات أو طلبات, متبعا في ذلك ترتيب جدول التحرير المؤقت. ولذوي العلاقة مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إلصاق قرار الاختتام ليأتوأ بإفادة عن رفع الاعتراضات أو طلبات القيد أو بتصريح يفيد قبولهم بها فإذا توصل صاحب الشأن, على هذه الصورة, الى إزالة الاعتراضات وطلبات القيد, اما بما يفيد رفعها واما بالرضوخ لها, كان لحاكم الصلح أو للقاضي العقاري المنفرد أن يأمر بقيد الحق العيني العقاري في السجل العقاري باسم صاحب ذلك الحق, و أن يصدق مندرجات المحضر وفقا لما حصل.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.