النص الكامل

قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 نافذ

المادة 43

المادة 43

يجوز الارتباط مع الاساتذة المتعاقدين لتدريس المواد التي يمكن اسنادها الى افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.

- يختار الاساتذة المتعاقدون من اللبنانيين, الموظفين والمتقاعدين وغير الموظفين, ويمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين اذا تعذر وجود اساتذة لبنانيين صالحين لتدريس المادة.

- يجوز عند الضرورة التعاقد مع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك الجامعة للتدريس فيها مع قيامهم بكامل الساعات المطلوبة منهم وفاقا للمادة 40 على ان لا يتجاوز عدد ساعات التعاقد عدد ساعاتهم النظامية.

- يتم التعاقد سنة فسنة, بناء على قرار مجلس الجامعة وتوصية مجلس الكلية او المعهد. يوقع العقد رئيس الجامعة.

- يحدد في العقد ساعات التدريس , على ان لا يتجاوز الحد الاقصى لعدد الساعات المطلوبة من افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.

- لا يفرق بين الاساتذة المتعاقدين في الاجور والتعويضات الا بالنسبة للمكانة العلمية وفاقا لمعدلات يعينها مجلس الجامعة.

- يمكن تكليف افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بابحاث وتحريات وتحقيقات بالاضافة الى ساعات تدريسهم. وذلك لقاء تعويض يقدره مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة. ويوقع التكليف رئيس الجامعة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 43 من قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166998/article/43/