النص الكامل

قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 نافذ

المادة 11 مكرر

المادة 11 مكرر

معدلة 12/09/2019

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12755 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13101 / 2019 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12755 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13101 / 2019 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12755 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12991 / 2019 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12755 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12991 / 2019 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12755 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12887 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12755 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12858 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12755 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12772 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12755 / 2018 )

يمكن للـمصارف، أن تستفيد من دعم مصرف لبنان مقابل القروض الـمحددة في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة والتي تمـنـحـهـا لعـمـلائـهـا، عـلـى مسـؤوليتها قـبـل تاريخ 31/12/2018، وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية التالية:

أولاً: يمنح مصرف لبنان الدعم للـمصارف الـمعنية بالأولوية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات الـمستكملة الشروط كما هي محددة في هذه الـمادة وذلك بحد أقصى لكل مصرف يحدده حاكم مصرف لبنان على اساس مجموع القروض الـمستفيدة من حوافز مصرف لبنان الـممنوحة من الـمصرف الـمعني على ان لا يتجاوز مجموع:

ــ القروض السكنية الـممنوحة بالليرة اللبنانية من الـمصارف كافة مبلغ 750 مليار ليرة لبنانية.

ــ القروض الـممنوحة بالليرة اللبنانية من الـمصارف كافة للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة الـمؤسسات الصغيرة» مبلغ 8 مليارات ليرة لبنانية

- القروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 53 مليار ليرة لبنانية.»

القروض الصغيرة» الـممولة من الـمصارف كافة بالليرة اللبنانية مبلغ 30 مليار ليرة لبنانية.

ــ القروض الاخرى الـممنوحة بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ 460 مليون دولار اميركي.

ثانياً: يـمـنـح ا مصرف لبنان الدعم للـمصارف الـمعنية بعملة القروض وفقاً لـما هو محدد في الجدول (PB-BDL) الـمرفق، مقابل:

1- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لأغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منحه.

2- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /20 000/د.أ. ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة، على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ

/000 000 10/د.أ..

3- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات وفقاً للشروط الـمحددة في القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001

4- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والـممولة من الـ (EIB) وال (AFD) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة.

5- القروض الـممولة من البنك الدولي والتي تمنح بالـدولار الاميركي لتمـويـل الـمشاريع الصديقة للبيئة بغية الحـد مـن التلوث وفقاً للشـروط الـمحـددة فـي الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة.

6- القروض غير السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ /10 000 000/د.أ.

7- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا يتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 450/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.

8- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الـموقع مع الـمؤسسة العامة للإسكان.

9- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الـموقع بين الـمصارف وجهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين.

10- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف وصندوق تعاضد القضاة.

11- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف ووزارة الـمهجرين.

12- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

13- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والـمديرية العامة للأمن العام.

14- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للشروط الـمحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من الـمادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001

15- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ. تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة.

16- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لرواد الاعمال والـمبادرين لإنشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض على ان يسـري الدعـم على الجـزء الذي لا يتجاوز مبلغ /000 200/ د.أ. من كل قرض.

17- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على ان لا تتجاوز مدة القرض عشر سنوات وعلى أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ

/000 000 10/ د.أ.

18- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /10 000 000/ د.أ.

19- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة الـمؤسسات الصغيرة» (مثل القروض الـمكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) التي لا تستفيد من دعم الفوائد الـمدينة شرط ان:

ــ لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 000 75/ ل.ل.

ــ تمنح لـمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها ما لا يفوق سنة كفترة سماح.

ــ لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل.

ــ لا تكون من القروض الصغيرة الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004

20- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والـمديرية العامة لأمن الدولة.

21- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والضابطة الجمركية.

22- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والمناطق الريفية بغية تمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/د.أ. على ان لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 10/ د.أ.

23- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والـمناطق الريفية بغية تمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة الـمتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ.

24- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية (افلام سينمائية أو تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو تـثقيفية، أو اعمال مسرحية) والتي يمكن ان تشمل القيمة الـمدفوعة لشراء الحقوق الفكرية لانتاج العمل وذلك وفقاً للشروط التالية:

أ ــ ان لا تتجاوز مدة القرض ست عشرة سنة بما فيها فترة سماح مقدارها سنتين.

ب ــ ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 3/ د.أ. الا لأسباب معللة يعود تقديرها للحاكم.

ج ــ ان يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة 90% على الاقل.

يعلق مصرف لبنان موافقته على منح الدعم للـمصارف الـمعنية مقابل القروض موضوع هذا البند على مدى تأثير الـمشروع على النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى دعمه للـمهارات الفكرية الابداعية.

25- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين الـمصارف وفوج الاطفاء.

26- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين الـمصارف وفوج حرس بلدية بيروت.

27- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ (000 000 450/ ل.ل.

28 - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 450/ ل.ل.

29- القروض السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي للـمغتربين لشراء أو بناء مسكن في لبنان، لـمرة واحدة، على ان يكون هذا الـمسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل شرط:

أ ــ ان يكون الـمقترض:

ــ من الجنسية اللبنانية أو من اصل لبناني وقد تقدم بطلب للحصول على الجنسية اللبنانية.

ــ مقيماً في الخارج منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ــ غير محكوم عليه داخل أو خارج الأراضي اللبنانية

ب - ان لا يتجاوز القرض السكني الممنوح للمغترب اللبناني مبلغ /000 600/ د.أ. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المقترض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليهاعلاه.

ج ــ ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض ثلاثين سنة بما فيها فترة السماح التي لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.

د ــ ان يكون الـمسكن ضمن الضمانات الـمقدمة لقاء القرض الـممنوح طيلة فترة استفادة الـمصرف من الدعم مقابل هذا القرض.

هـ ــ ان لا يقدم هذا الـمسكن كضمانة لأي قرض آخر الا للقرض البيئي الـممنوح للعميل والـمتعلق بالوحدة السكنية الـمعنية أو لزيادة قيمة القرض وفقاً لـما ورد في الفقرة (ب) من البند (29) هذا.

و ــ ان لا يتم بيع الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

ز ــ ان لا يتم التسديد الـمسبق للقرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها.

ح ــ ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لـمرة واحدة.

30- القروض غير السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي للـمغتربين شرط:

أ ــ ان تتوفر في الـمقترض الشروط الـمحددة في الفقرة (أ) من البند (29) اعلاه.

ب ــ ان تكون القروض ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة في لبنان.

ج ــ ان لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية أو لتمويل مشاريع التطوير العقاري أو شراء عقارات غير مبنية أو لتمويل الرأسمال التشغيلي أو لإعادة تمويل قروض ممنوحة سابقاً أو لإعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

د ــ ان لا يكون للـمقترض شريكاً مقيماً في لبنان.

هـ ــ أن لا يتجاوز القرض مبلغ /000 000 15/ د.أ.

و ــ ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض 15 سنة يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.

«31- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادس عشر» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 5/ د.أ.»

32- القروض التي تمنحها المصارف بالليرة اللبنانية للـمؤسسات الـمالية بغية تمويل "القروض الصغيرة" التي ستمنح مباشرة من قبل هذه المؤسسات بالليرة اللبنانية

«33 - القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقا للشروط المحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001

34 - القروض التي تمنحها المصارف بالدولار الاميركي للمؤسسات المالية بغية تمويل «القروض الصغيرة» التي ستمنح مباشرة من قبل هذه المؤسسات بالدولار الاميركي.»

ثالثاً: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة يجب ان تتوفر في القروض الشروط التالية:

1- ان تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة وغير ممنوحة لإعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

2- ان لا تكون ممنوحة لتمويل مشاريع تتعلق بالتزامات متعاقد عليها مع الدولة اللبنانية أو البلديات أو المؤسسات العامة (مثل عقود ال (BOT) والعقود بالتراضي والالتزامات التي تنفذ بناءً على مناقصات).

3- مع مراعاة الشروط المحددة في البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين، وزارة المهجرين، صندوق تعاضد القضاة، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة لقوى الامن العام، الضابطة الجمركية، ...) يقتضي ان تكون القروض السكنية ممنوحة لشراء أو بناء مسكن في لبنان، لمرة واحدة، وعلى ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني أو للمغترب.

4- ان لا يتجاوز مجموع اأرصدة القروض البيئية والطاقوية التي تستفيد من الدعم والممنوحة من المصارف كافة لمؤسسة واحدة و/أو لمجموعة اقتصادية واحدة وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان مبلغ /000 000 20/د.أ.

5- ان لا تتجاوز، خلافا لأي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (PB--BDL)

المرفق.

6 - ان يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله.»

.رابعاً: بغية الاستفادة من احكام هذه الـمادة، على الـمصارف الـمعنية ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:

1- طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة:

أ ــ القروض الـمحددة في البنود من (1) الى (5) ضمناً وفي البنود (16) و(17) و(22) و(24) و(29) و(30) و(31).

ب ــ القروض الـمحددة في البند (6) التي يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ

ج ــ القروض الـمحددة في البند (18) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.

يرفق بهذا الطلب:

ــ عقد القرض الـموقع بين الـمصرف الـمعني والعميل.

ــ تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض الـمحددة في البند (17) من الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة.

ــ ما يثبت إقامة الـمقترض الفعلية في الخارج (الـمستندات الـمثبتة لتسديد الضرائب والتي تبين عنوان الـمقترض، فواتير الكهرباء،...) في ما خص قروض الـمغتربين.

ــ الـمستندات الـمثبتة لطلب العميل الحصول على الجنسية اللبنانية، عند الاقتضاء في ما خص قروض الـمغتربين.

ــ الـمستندات الـمحددة في الـمقطع «سادس عشر» من الـمادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 في ما خص القروض الـممنوحة لتمويل الرأسمال التشغيلي للـمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها.

ــ اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

2- طلب موافقة اجمالية لكل فئة من فئات القروض التالية موضوع الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة:

أ - القروض المحددة في البنود من (7) الى (15) ضمناً وفي البنود (19) و(20) و(21) و(23) و(25) و(26) و(27) و(28) و(32) و(33) و(34).»

ب ــ القروض الـمحددة في البند (6) والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ.

ج ــ القروض الـمحددة في البند (18) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.

يرفق بهذا الطلب:

ــ عقود كل من القروض موضوع البند (7) من الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة والقروض الـمحددة في البند (6) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ.

ــ كفالة الـمؤسسة الضامنة في ما خص القروض الـمحددة في البند (19) من الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة.

ــ اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

خامساً: بغية احتساب مبلغ الدعم الذي يمنحه مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذه الـمادة:

1- على الـمصرف الـمعني ان يقوم بتزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف، على مسؤوليته خلال مدة خمسة ايام من نهاية كل شهر، بجداول تتعلق بالقروض التي تم وضعها موضع التنفيذ أو سحب جزء منها خلال الشهر الـمنصرم وذلك وفقاً للأنموذج (PB--BDL--A)

2- يعتمد مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان كما في 31 كانون الاول من السنة التي تسبق منح الدعم.

3- يعاد احتساب نسبة الدعم، سنوياً، على ضوء أي تعديل يطرأ على الـمؤشر كما هو معتمد في البند (2) من الـمقطع «خامساً» هذا.

4- تحدد قيمة الدعم مقابل القرض وفقاً لـما هو وارد في الجدول (PB--BDL) على اساس ارصدة اصل القروض الـممنوحة للعملاء، دون الفوائد حسب جدول التسديدات الـمصرح عنه وتُحتسب على اساس يومي وتُسدد، فصلياً، بذات عملة القرض.

سادساً: يسري الدعم مقابل القرض ابتداءً من تاريخ السحب وبعد اخذ موافقة مصرف لبنان. وتُقيد مبالغ الدعم، عند استحقاقها، في حساب الـمصرف الـمعني الـمفتوح لدى مصرف لبنان.

سابعاً: في حال عدم وضع القرض موضع التنفيذ خلال مدة ستة أشهر من تاريخ موافقة مصرف لبنان على الدعم، يعتبر قرار الـموافقة لاغياً الا انه يعود لـمصرف لبنان الـموافقة على طلب تمديد الـمهلة الـمذكورة اعلاه ستة أشهر اضافية لأسباب يعود له امر تقديرها.

ثامناً: يمكن افادة الـمصارف من احكام هذه الـمادة مقابل تمويلها للقروض السكنية التي يمنحها مصرف الاسكان ش.م.ل. لعملائـه بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 31/12/2018 شرط ان تكون القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بفائدة لا تتجاوز مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص 75،4% بغية احتساب مبالغ الدعم مقابل القروض الـممنوحة من مصرف الاسكان ش.م.ل. تعتمد الآلية الـمحددة في كل من الـمقطع «خامساً» و«سادساً» و«سابعاً» من هذه الـمادة بحيث يقوم هذا الاخير بالتصريح، على مسؤوليته، عن القروض التي تم وضعها موضع التنفيذ بموجب الجداول الـمعدة وفقا للأنموذج (PB--BDL- -A).

تُقيد مبالغ الدعم، عند استحقاقها، في حساب مصرف الاسكان ش.م.ل. الـمفتوح لدى مصرف لبنان على أن يعيد هذا الاخير قيد الـمبالغ الـمذكورة لحساب الـمصارف الـمانحة.

تاسعاً: على الـمصارف الـمعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملاً بأحكام هذه الـمادة.

عاشرا: يتحمل كل مصرف يمنح قروضاً من الفئات الـمحددة في هذه الـمادة مسؤولية صحة تنفيذها ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الـممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة الدعم الـمدفوعة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لأحكام هذه الـمادة والزام الـمصرف الـمعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالإضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة الدعم الـمذكور مقابل هذا القرض لفترة توازي الـمدة التي استفاد فيها من دعم مصرف لبنان.

حادي عشر: يتوقف دعم مصرف لبنان مقابل القرض:

ــ في حال تمّ تصنيفه «مشكوكاً بتحصيله» أو «رديئاً» أو في حال توقُف الـمشروع الذي تم دعمه.

أما إذا تم اعادة تصنيف القرض بحيث لـم يعد لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئاً» أو إذا استؤنف العمل بالـمشروع فيمكن عندها الـموافقة مجددا على إفادة القرض الـمذكور من الدعم.

ــ في حال صدور قرار نهائي عن «هيئة التحقيق الخاصة» بوضع حسابات العميل تحت الـمراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات.

اما إذا تم تحرير هذه الحسابات أو لـم تعد موضوعة تحت الـمراقبة فيمكن عندها الـموافقة مجدداً على إفادة القرض الـمذكور من الدعم.

ثاني عشر: يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالدولار الأميركي بنسبة 0.5% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة من قبل المصارف بموجب احكام هذه المادة.».

يطلب من الـمصارف تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصلياً خلال مهلة عشرة أيام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا خلال هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الـممنوح لكل منهم وذلك في ما خص:

ــ القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ

ــ القروض التي تمنـح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية.

"ثالث عشر: يمكن للمصارف، استثنائياً وبعد الحصول على موافقة مصرف لبنان، الاستفادة من أحكام المادة «الحادية عشرة مكرر» هذه مقابل القروض السكنية المنوحة بالليرة اللبنانية التي سبق ان حصلت على موافقة المصرف المعني أو على موافقات الجهات المعنية بالبروتوكولات (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين...) والتي تجاوزت الحد الأقصى للمبلغ المخصص لكل مصرف عن العام 2018، المشار اليه في المقطع «أولا» من هذه المادة، المحددة في اللوائح غير القابلة للتعديل المتضمنة اسماء العملاء والمبلغة من مصرف لبنان قبل تاريخ 15/3/2018 على مسؤولية المصارف المعنية تحت طائلة تطبيق الاجراءات والبنود الجزائية المنصوص عليها في المقطع "عاشراً" من هذه المادة.

على المصارف المعنية ان تقدم الى مصرف لبنان، ضمن مهلة حدّها الاقصى تاريخ 30/4/2018، طلبات الاستفادة من احكام هذا المقطع مقابل القروض المشار اليها مرفقاً بها ما يثبت صحة وتاريخ الموافقات المذكورة اعلاه.

يسري الدعم على هذه القروض اعتباراً من بداية العام 2019 وضمن الشروط المعتمدة والمعمول بها بتاريخ 15/3/2018 .

تحتسب هذه القروض ضمن المبلغ الاجمالي الذي سيخصص للقروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية من المصارف كافة عملاً بأحكام المادة «الحادية عشر مكرر» هذه خلال العام 2019 .

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد من صحة التقيد باللوائح المشار اليها اعلاه ومن أن هذه القروض تتوافق مع احكام المقطع "ثالث عشر" هذا

رابع عشر: ضمن الحدود الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن خلال مهلة اقصاها 31/12/2018 افادة مصرف الاسكان من دعم مصرف لبنان مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء والممولة منه مباشرة وذلك وفقا للاصول وللالية المحددة في المقاطع "ثالثا"و"خامسا"و"سادسا"و"سابعا"و"تاسعا"و"عاشرا"و"حادي عشر"وفي البند 2 من المقطع "رابعا"من هذه المادة.

خامس عشر: يمكن للمصارف، أن تستفيد من دعم مصرف لبنان مقابل القروض المحددة في المقطع «ثانياً» من هذه المادة والتي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 31/12/2019، وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في هذه المادة على ان لا يتجاوز مجموع:

1- القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 790 مليار ليرة لبنانية مقسمة كما يلي:

أ - مبلغ 490 مليار ليرة لبنانية في ما خص القروض السكنية الممنوحة وفقا لأحكام «المقطع الثالث عشر» من هذه المادة والمحددة في اللوائح النهائية المبلغة من مصرف لبنان والتي تتوفر فيها الخصائص التالية مجتمعة:

- حصولها سابقاً على موافقة المصرف المعني أو على موافقات الجهات المعنية بالبروتوكولات (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين

- تجاوز المصرف للمبلغ المخصص له عن العام 2018

- سريان الدعم على هذه القروض اعتباراً من بداية العام 2019

ب - مبلغ 465 مليار ليرة لبنانية في ما خص القروض السكنية التي تمنح خلال العام 2019 على ان يقوم كل مصرف بمنح هذه القروض من المبالغ المودعة

باسمه بالليرة اللبنانية في حساب دائن خاص لدى مصرف لبنان والناتجة عن عمليات بيع دولار اميركي يقوم بها مع مصرف لبنان لهذه الغاية.

لا تدخل القروض السكنية الممنوحة وفقا لهذه الآلية في احتساب نسبة ال (25%) المحددة في المادة الاولى مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001

2- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة المؤسسات الصغيرة» مبلغ 5 مليارات ليرة لبنانية.

3- القروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 45 مليار ليرة لبنانية.

4- «القروض الصغيرة» الممولة من المصارف كافة بالليرة اللبنانية مبلغ 25 مليار ليرة لبنانية.

5 - القروض الاخرى الممنوحة بالدولار الاميركي من المصارف كافة مبلغ 500 مليون دولار اميركي بما فيها الممولة من البنك الدولي ومن ال (EIB) و(AFD).

سادس عشر:

«ضمن الحدود الاجمالية المشار اليها في مطلع «خامس عشر» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2019، افادة مصرف الاسكان من دعم مصرف لبنان مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء والممولة منه مباشرة وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «ثالثاً» و«خامساً» و«سادساً» و«سابعاً» و«تاسعاً» و«عاشراً» و«حادي عشر» وفي البند (2) من المقطع «رابعاً» من هذه المادة.»

«

السجل · 5 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 23/08/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 23/08/2018, حتى 14/02/2019 · أُكملت بموجب قرار وسيط رقم 12858 تاريخ 10/08/2018, م. 3

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · من 14/02/2019, حتى 14/02/2019 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12991 تاريخ 30/01/2019, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: القروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 53 مليار ليرة لبنانية.

  4. النسخة 4.0 · من 14/02/2019, حتى 12/09/2019 · أُكملت بموجب قرار وسيط رقم 12991 تاريخ 30/01/2019, م. 7

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  5. النسخة 5.0 · من 12/09/2019 · أُكملت بموجب قرار وسيط رقم 13101 تاريخ 03/09/2019, م. 4 · نص الجامعة اللبنانية

    يمكن للـمصارف، أن تستفيد من دعم مصرف لبنان مقابل القروض الـمحددة في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة والتي تمـنـحـهـا لعـمـلائـهـا، عـلـى مسـؤوليتها قـبـل تاريخ 31/12/2018، وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية التالية:

    أولاً: يمنح مصرف لبنان الدعم للـمصارف الـمعنية بالأولوية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات الـمستكملة الشروط كما هي محددة في هذه الـمادة وذلك بحد أقصى لكل مصرف يحدده حاكم مصرف لبنان على اساس مجموع القروض الـمستفيدة من حوافز مصرف لبنان الـممنوحة من الـمصرف الـمعني على ان لا يتجاوز مجموع:

    ــ القروض السكنية الـممنوحة بالليرة اللبنانية من الـمصارف كافة مبلغ 750 مليار ليرة لبنانية.

    ــ القروض الـممنوحة بالليرة اللبنانية من الـمصارف كافة للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة الـمؤسسات الصغيرة» مبلغ 8 مليارات ليرة لبنانية

    - القروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 53 مليار ليرة لبنانية.»

    القروض الصغيرة» الـممولة من الـمصارف كافة بالليرة اللبنانية مبلغ 30 مليار ليرة لبنانية.

    ــ القروض الاخرى الـممنوحة بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ 460 مليون دولار اميركي.

    ثانياً: يـمـنـح ا مصرف لبنان الدعم للـمصارف الـمعنية بعملة القروض وفقاً لـما هو محدد في الجدول (PB-BDL) الـمرفق، مقابل:

    1- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لأغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منحه.

    2- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /20 000/د.أ. ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة، على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ

    /000 000 10/د.أ..

    3- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات وفقاً للشروط الـمحددة في القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001

    4- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والـممولة من الـ (EIB) وال (AFD) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة.

    5- القروض الـممولة من البنك الدولي والتي تمنح بالـدولار الاميركي لتمـويـل الـمشاريع الصديقة للبيئة بغية الحـد مـن التلوث وفقاً للشـروط الـمحـددة فـي الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة.

    6- القروض غير السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ /10 000 000/د.أ.

    7- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا يتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 450/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.

    8- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الـموقع مع الـمؤسسة العامة للإسكان.

    9- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الـموقع بين الـمصارف وجهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين.

    10- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف وصندوق تعاضد القضاة.

    11- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف ووزارة الـمهجرين.

    12- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

    13- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والـمديرية العامة للأمن العام.

    14- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للشروط الـمحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من الـمادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001

    15- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ. تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة.

    16- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لرواد الاعمال والـمبادرين لإنشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض على ان يسـري الدعـم على الجـزء الذي لا يتجاوز مبلغ /000 200/ د.أ. من كل قرض.

    17- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على ان لا تتجاوز مدة القرض عشر سنوات وعلى أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ

    /000 000 10/ د.أ.

    18- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /10 000 000/ د.أ.

    19- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة الـمؤسسات الصغيرة» (مثل القروض الـمكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) التي لا تستفيد من دعم الفوائد الـمدينة شرط ان:

    ــ لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 000 75/ ل.ل.

    ــ تمنح لـمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها ما لا يفوق سنة كفترة سماح.

    ــ لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل.

    ــ لا تكون من القروض الصغيرة الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004

    20- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والـمديرية العامة لأمن الدولة.

    21- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والضابطة الجمركية.

    22- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والمناطق الريفية بغية تمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/د.أ. على ان لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 10/ د.أ.

    23- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والـمناطق الريفية بغية تمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة الـمتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ.

    24- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية (افلام سينمائية أو تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو تـثقيفية، أو اعمال مسرحية) والتي يمكن ان تشمل القيمة الـمدفوعة لشراء الحقوق الفكرية لانتاج العمل وذلك وفقاً للشروط التالية:

    أ ــ ان لا تتجاوز مدة القرض ست عشرة سنة بما فيها فترة سماح مقدارها سنتين.

    ب ــ ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 3/ د.أ. الا لأسباب معللة يعود تقديرها للحاكم.

    ج ــ ان يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة 90% على الاقل.

    يعلق مصرف لبنان موافقته على منح الدعم للـمصارف الـمعنية مقابل القروض موضوع هذا البند على مدى تأثير الـمشروع على النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى دعمه للـمهارات الفكرية الابداعية.

    25- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين الـمصارف وفوج الاطفاء.

    26- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين الـمصارف وفوج حرس بلدية بيروت.

    27- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ (000 000 450/ ل.ل.

    28 - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 450/ ل.ل.

    29- القروض السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي للـمغتربين لشراء أو بناء مسكن في لبنان، لـمرة واحدة، على ان يكون هذا الـمسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل شرط:

    أ ــ ان يكون الـمقترض:

    ــ من الجنسية اللبنانية أو من اصل لبناني وقد تقدم بطلب للحصول على الجنسية اللبنانية.

    ــ مقيماً في الخارج منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات.

    ــ غير محكوم عليه داخل أو خارج الأراضي اللبنانية

    ب - ان لا يتجاوز القرض السكني الممنوح للمغترب اللبناني مبلغ /000 600/ د.أ. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المقترض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليهاعلاه.

    ج ــ ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض ثلاثين سنة بما فيها فترة السماح التي لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.

    د ــ ان يكون الـمسكن ضمن الضمانات الـمقدمة لقاء القرض الـممنوح طيلة فترة استفادة الـمصرف من الدعم مقابل هذا القرض.

    هـ ــ ان لا يقدم هذا الـمسكن كضمانة لأي قرض آخر الا للقرض البيئي الـممنوح للعميل والـمتعلق بالوحدة السكنية الـمعنية أو لزيادة قيمة القرض وفقاً لـما ورد في الفقرة (ب) من البند (29) هذا.

    و ــ ان لا يتم بيع الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

    ز ــ ان لا يتم التسديد الـمسبق للقرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها.

    ح ــ ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لـمرة واحدة.

    30- القروض غير السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي للـمغتربين شرط:

    أ ــ ان تتوفر في الـمقترض الشروط الـمحددة في الفقرة (أ) من البند (29) اعلاه.

    ب ــ ان تكون القروض ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة في لبنان.

    ج ــ ان لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية أو لتمويل مشاريع التطوير العقاري أو شراء عقارات غير مبنية أو لتمويل الرأسمال التشغيلي أو لإعادة تمويل قروض ممنوحة سابقاً أو لإعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

    د ــ ان لا يكون للـمقترض شريكاً مقيماً في لبنان.

    هـ ــ أن لا يتجاوز القرض مبلغ /000 000 15/ د.أ.

    و ــ ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض 15 سنة يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.

    «31- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادس عشر» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 5/ د.أ.»

    32- القروض التي تمنحها المصارف بالليرة اللبنانية للـمؤسسات الـمالية بغية تمويل "القروض الصغيرة" التي ستمنح مباشرة من قبل هذه المؤسسات بالليرة اللبنانية

    «33 - القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقا للشروط المحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001

    34 - القروض التي تمنحها المصارف بالدولار الاميركي للمؤسسات المالية بغية تمويل «القروض الصغيرة» التي ستمنح مباشرة من قبل هذه المؤسسات بالدولار الاميركي.»

    ثالثاً: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة يجب ان تتوفر في القروض الشروط التالية:

    1- ان تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة وغير ممنوحة لإعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

    2- ان لا تكون ممنوحة لتمويل مشاريع تتعلق بالتزامات متعاقد عليها مع الدولة اللبنانية أو البلديات أو المؤسسات العامة (مثل عقود ال (BOT) والعقود بالتراضي والالتزامات التي تنفذ بناءً على مناقصات).

    3- مع مراعاة الشروط المحددة في البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين، وزارة المهجرين، صندوق تعاضد القضاة، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة لقوى الامن العام، الضابطة الجمركية، ...) يقتضي ان تكون القروض السكنية ممنوحة لشراء أو بناء مسكن في لبنان، لمرة واحدة، وعلى ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني أو للمغترب.

    4- ان لا يتجاوز مجموع اأرصدة القروض البيئية والطاقوية التي تستفيد من الدعم والممنوحة من المصارف كافة لمؤسسة واحدة و/أو لمجموعة اقتصادية واحدة وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان مبلغ /000 000 20/د.أ.

    5- ان لا تتجاوز، خلافا لأي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (PB--BDL)

    المرفق.

    6 - ان يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله.»

    .رابعاً: بغية الاستفادة من احكام هذه الـمادة، على الـمصارف الـمعنية ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:

    1- طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة:

    أ ــ القروض الـمحددة في البنود من (1) الى (5) ضمناً وفي البنود (16) و(17) و(22) و(24) و(29) و(30) و(31).

    ب ــ القروض الـمحددة في البند (6) التي يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ

    ج ــ القروض الـمحددة في البند (18) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.

    يرفق بهذا الطلب:

    ــ عقد القرض الـموقع بين الـمصرف الـمعني والعميل.

    ــ تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض الـمحددة في البند (17) من الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة.

    ــ ما يثبت إقامة الـمقترض الفعلية في الخارج (الـمستندات الـمثبتة لتسديد الضرائب والتي تبين عنوان الـمقترض، فواتير الكهرباء،...) في ما خص قروض الـمغتربين.

    ــ الـمستندات الـمثبتة لطلب العميل الحصول على الجنسية اللبنانية، عند الاقتضاء في ما خص قروض الـمغتربين.

    ــ الـمستندات الـمحددة في الـمقطع «سادس عشر» من الـمادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 في ما خص القروض الـممنوحة لتمويل الرأسمال التشغيلي للـمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها.

    ــ اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

    2- طلب موافقة اجمالية لكل فئة من فئات القروض التالية موضوع الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة:

    أ - القروض المحددة في البنود من (7) الى (15) ضمناً وفي البنود (19) و(20) و(21) و(23) و(25) و(26) و(27) و(28) و(32) و(33) و(34).»

    ب ــ القروض الـمحددة في البند (6) والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ.

    ج ــ القروض الـمحددة في البند (18) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.

    يرفق بهذا الطلب:

    ــ عقود كل من القروض موضوع البند (7) من الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة والقروض الـمحددة في البند (6) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ.

    ــ كفالة الـمؤسسة الضامنة في ما خص القروض الـمحددة في البند (19) من الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة.

    ــ اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

    خامساً: بغية احتساب مبلغ الدعم الذي يمنحه مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذه الـمادة:

    1- على الـمصرف الـمعني ان يقوم بتزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف، على مسؤوليته خلال مدة خمسة ايام من نهاية كل شهر، بجداول تتعلق بالقروض التي تم وضعها موضع التنفيذ أو سحب جزء منها خلال الشهر الـمنصرم وذلك وفقاً للأنموذج (PB--BDL--A)

    2- يعتمد مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان كما في 31 كانون الاول من السنة التي تسبق منح الدعم.

    3- يعاد احتساب نسبة الدعم، سنوياً، على ضوء أي تعديل يطرأ على الـمؤشر كما هو معتمد في البند (2) من الـمقطع «خامساً» هذا.

    4- تحدد قيمة الدعم مقابل القرض وفقاً لـما هو وارد في الجدول (PB--BDL) على اساس ارصدة اصل القروض الـممنوحة للعملاء، دون الفوائد حسب جدول التسديدات الـمصرح عنه وتُحتسب على اساس يومي وتُسدد، فصلياً، بذات عملة القرض.

    سادساً: يسري الدعم مقابل القرض ابتداءً من تاريخ السحب وبعد اخذ موافقة مصرف لبنان. وتُقيد مبالغ الدعم، عند استحقاقها، في حساب الـمصرف الـمعني الـمفتوح لدى مصرف لبنان.

    سابعاً: في حال عدم وضع القرض موضع التنفيذ خلال مدة ستة أشهر من تاريخ موافقة مصرف لبنان على الدعم، يعتبر قرار الـموافقة لاغياً الا انه يعود لـمصرف لبنان الـموافقة على طلب تمديد الـمهلة الـمذكورة اعلاه ستة أشهر اضافية لأسباب يعود له امر تقديرها.

    ثامناً: يمكن افادة الـمصارف من احكام هذه الـمادة مقابل تمويلها للقروض السكنية التي يمنحها مصرف الاسكان ش.م.ل. لعملائـه بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 31/12/2018 شرط ان تكون القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بفائدة لا تتجاوز مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص 75،4% بغية احتساب مبالغ الدعم مقابل القروض الـممنوحة من مصرف الاسكان ش.م.ل. تعتمد الآلية الـمحددة في كل من الـمقطع «خامساً» و«سادساً» و«سابعاً» من هذه الـمادة بحيث يقوم هذا الاخير بالتصريح، على مسؤوليته، عن القروض التي تم وضعها موضع التنفيذ بموجب الجداول الـمعدة وفقا للأنموذج (PB--BDL- -A).

    تُقيد مبالغ الدعم، عند استحقاقها، في حساب مصرف الاسكان ش.م.ل. الـمفتوح لدى مصرف لبنان على أن يعيد هذا الاخير قيد الـمبالغ الـمذكورة لحساب الـمصارف الـمانحة.

    تاسعاً: على الـمصارف الـمعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملاً بأحكام هذه الـمادة.

    عاشرا: يتحمل كل مصرف يمنح قروضاً من الفئات الـمحددة في هذه الـمادة مسؤولية صحة تنفيذها ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الـممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة الدعم الـمدفوعة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لأحكام هذه الـمادة والزام الـمصرف الـمعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالإضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة الدعم الـمذكور مقابل هذا القرض لفترة توازي الـمدة التي استفاد فيها من دعم مصرف لبنان.

    حادي عشر: يتوقف دعم مصرف لبنان مقابل القرض:

    ــ في حال تمّ تصنيفه «مشكوكاً بتحصيله» أو «رديئاً» أو في حال توقُف الـمشروع الذي تم دعمه.

    أما إذا تم اعادة تصنيف القرض بحيث لـم يعد لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئاً» أو إذا استؤنف العمل بالـمشروع فيمكن عندها الـموافقة مجددا على إفادة القرض الـمذكور من الدعم.

    ــ في حال صدور قرار نهائي عن «هيئة التحقيق الخاصة» بوضع حسابات العميل تحت الـمراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات.

    اما إذا تم تحرير هذه الحسابات أو لـم تعد موضوعة تحت الـمراقبة فيمكن عندها الـموافقة مجدداً على إفادة القرض الـمذكور من الدعم.

    ثاني عشر: يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالدولار الأميركي بنسبة 0.5% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة من قبل المصارف بموجب احكام هذه المادة.».

    يطلب من الـمصارف تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصلياً خلال مهلة عشرة أيام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا خلال هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الـممنوح لكل منهم وذلك في ما خص:

    ــ القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ

    ــ القروض التي تمنـح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية.

    "ثالث عشر: يمكن للمصارف، استثنائياً وبعد الحصول على موافقة مصرف لبنان، الاستفادة من أحكام المادة «الحادية عشرة مكرر» هذه مقابل القروض السكنية المنوحة بالليرة اللبنانية التي سبق ان حصلت على موافقة المصرف المعني أو على موافقات الجهات المعنية بالبروتوكولات (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين...) والتي تجاوزت الحد الأقصى للمبلغ المخصص لكل مصرف عن العام 2018، المشار اليه في المقطع «أولا» من هذه المادة، المحددة في اللوائح غير القابلة للتعديل المتضمنة اسماء العملاء والمبلغة من مصرف لبنان قبل تاريخ 15/3/2018 على مسؤولية المصارف المعنية تحت طائلة تطبيق الاجراءات والبنود الجزائية المنصوص عليها في المقطع "عاشراً" من هذه المادة.

    على المصارف المعنية ان تقدم الى مصرف لبنان، ضمن مهلة حدّها الاقصى تاريخ 30/4/2018، طلبات الاستفادة من احكام هذا المقطع مقابل القروض المشار اليها مرفقاً بها ما يثبت صحة وتاريخ الموافقات المذكورة اعلاه.

    يسري الدعم على هذه القروض اعتباراً من بداية العام 2019 وضمن الشروط المعتمدة والمعمول بها بتاريخ 15/3/2018 .

    تحتسب هذه القروض ضمن المبلغ الاجمالي الذي سيخصص للقروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية من المصارف كافة عملاً بأحكام المادة «الحادية عشر مكرر» هذه خلال العام 2019 .

    تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد من صحة التقيد باللوائح المشار اليها اعلاه ومن أن هذه القروض تتوافق مع احكام المقطع "ثالث عشر" هذا

    رابع عشر: ضمن الحدود الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن خلال مهلة اقصاها 31/12/2018 افادة مصرف الاسكان من دعم مصرف لبنان مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء والممولة منه مباشرة وذلك وفقا للاصول وللالية المحددة في المقاطع "ثالثا"و"خامسا"و"سادسا"و"سابعا"و"تاسعا"و"عاشرا"و"حادي عشر"وفي البند 2 من المقطع "رابعا"من هذه المادة.

    خامس عشر: يمكن للمصارف، أن تستفيد من دعم مصرف لبنان مقابل القروض المحددة في المقطع «ثانياً» من هذه المادة والتي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 31/12/2019، وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في هذه المادة على ان لا يتجاوز مجموع:

    1- القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 790 مليار ليرة لبنانية مقسمة كما يلي:

    أ - مبلغ 490 مليار ليرة لبنانية في ما خص القروض السكنية الممنوحة وفقا لأحكام «المقطع الثالث عشر» من هذه المادة والمحددة في اللوائح النهائية المبلغة من مصرف لبنان والتي تتوفر فيها الخصائص التالية مجتمعة:

    - حصولها سابقاً على موافقة المصرف المعني أو على موافقات الجهات المعنية بالبروتوكولات (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين

    - تجاوز المصرف للمبلغ المخصص له عن العام 2018

    - سريان الدعم على هذه القروض اعتباراً من بداية العام 2019

    ب - مبلغ 465 مليار ليرة لبنانية في ما خص القروض السكنية التي تمنح خلال العام 2019 على ان يقوم كل مصرف بمنح هذه القروض من المبالغ المودعة

    باسمه بالليرة اللبنانية في حساب دائن خاص لدى مصرف لبنان والناتجة عن عمليات بيع دولار اميركي يقوم بها مع مصرف لبنان لهذه الغاية.

    لا تدخل القروض السكنية الممنوحة وفقا لهذه الآلية في احتساب نسبة ال (25%) المحددة في المادة الاولى مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001

    2- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة المؤسسات الصغيرة» مبلغ 5 مليارات ليرة لبنانية.

    3- القروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 45 مليار ليرة لبنانية.

    4- «القروض الصغيرة» الممولة من المصارف كافة بالليرة اللبنانية مبلغ 25 مليار ليرة لبنانية.

    5 - القروض الاخرى الممنوحة بالدولار الاميركي من المصارف كافة مبلغ 500 مليون دولار اميركي بما فيها الممولة من البنك الدولي ومن ال (EIB) و(AFD).

    سادس عشر:

    «ضمن الحدود الاجمالية المشار اليها في مطلع «خامس عشر» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2019، افادة مصرف الاسكان من دعم مصرف لبنان مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء والممولة منه مباشرة وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «ثالثاً» و«خامساً» و«سادساً» و«سابعاً» و«تاسعاً» و«عاشراً» و«حادي عشر» وفي البند (2) من المقطع «رابعاً» من هذه المادة.»

    «

المادة 11 مكرر من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168103/article/11-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/