The whole text

مرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 3038 / 2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 1783 / 1991 )

1- تؤخذ من الحساب الخاص باسم الصندوق البلدي المستقبل المفتوح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية:

- نفقات الرواتب والاجور والتعويضات التي يتقضاها عاملون من خارج الملاك في مصلحة الشؤون البلدية والقروية اما عن طريق التعاقد او الاستخدام والذين تتناول مهامهم اعمال مختلف البلديات.

- نفقات اللوازم والاشغال التي تخصص لجميع البلديات

2- تحدد قيمة هذه النفقات سنويا بقرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والمالية.

3- تحدد قيمة نفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي لا تشمل جميع البلديات والتي تقتضيها مصلحة عامة ضرورية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية.

المادة 4 من مرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 https://lebaneselegislation.com/law/171280/article/4/