المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 132 / 1983 ) (عدلت بموجب قانون 5 / 1978 )
1- في حال تعذر انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية, يمارس صلاحياته رئيس الجامعة على ان تقترن مقرراته بموافقة مجلس الوزراء.
2- ويحق لمجلس الوزراء ان يفوض بمرسوم الى رئيس الجامعة اللبنانية البت في بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة لموافقة مجلس الوزراء بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
3- تبلغ فورا مقررات رئيس الجامعة المتخذة بموجب التفويض المنصوص عنه في الفقرة 2 اعلاه الى وزير التربية والتعليم العالي.
4- (كما عدلت بموجب م إ تاريخ 16/09/1983)
اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما.
5- اذا جاء رأي الوزير مخالفا رأي رئيس الجامعة, يعرض الخلاف على مجلس الوزراء.
6- يستمع مجلس الوزراء الى رئيس الجامعة عند النظر في امر هذه الخلافات
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5385 تاريخ 22/09/1988, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1- في حال تعذر انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية, يمارس صلاحياته رئيس الجامعة على ان تقترن مقرراته بموافقة مجلس الوزراء.
2- ويحق لمجلس الوزراء ان يفوض بمرسوم الى رئيس الجامعة اللبنانية البت في بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة لموافقة مجلس الوزراء بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
3- تبلغ فورا مقررات رئيس الجامعة المتخذة بموجب التفويض المنصوص عنه في الفقرة 2 اعلاه الى وزير التربية والتعليم العالي.
4- (كما عدلت بموجب م إ تاريخ 16/09/1983)
اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما.
5- اذا جاء رأي الوزير مخالفا رأي رئيس الجامعة, يعرض الخلاف على مجلس الوزراء.
6- يستمع مجلس الوزراء الى رئيس الجامعة عند النظر في امر هذه الخلافات
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 2) by قانون رقم 5 تاريخ 20/02/1978, article 1, 02/03/1978
مادة 1: اضيفت الى المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/77 الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 التالي نصها: 2- ويحق لمجلس الوزراء ان يفوض بمرسوم الى رئيس الجامعة اللبنانية البت في بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة لموافقة مجلس الوزراء بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة. 3- تبلغ فورا مقررات رئيس الجامعة المتخذة بموجب التفويض المنصوص عنه في الفقرة 2 اعلاه الى وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. 4- اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة ايام من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما. 5- اذا جاء رأي الوزير مخالفا رأي رئيس الجامعة, يعرض الخلاف على مجلس الوزراء. 6- يستمع مجلس الوزراء الى رئيس الجامعة عند النظر في امر هذه الخلافات .
Replaced or reworded (الفقرة (4)) by مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983, article 2, 10/11/1983
تعدل الفقرة (4) من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 على النحو الاتي:
"اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما."
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.