مادة 3: 1- يجب فيما يختص بالقرارات المهمة: آ) اما ان يجرى التداول بشأنها من قبل مجلس الادارة مجتمعا. ب ) او ان تعرض على التوالى على توقيع الرئيس والعضوين.
2- تعتبر مهمة بنوع خاص المسائل التالية:
- برامج الاشغال والتعديلات الواجب ادخالها عليها,
- دفاتر الشروط,
- كل التعهدات المعقودة باسم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت والتي هي خارجة عن صلاحيات الرئيس الخاصة,
- التعيينات والترقيات والعقوبات والصرف من الخدمة وكذلك الموافقة على الانتقال الى الخارج الخ...
- تطبيق الحسومات او تخفيفها او العفو عنها,
- استلام اللوازم والاشغال,
- تأجيل مهلة التنفيذ. - المبيعات ,
- التقارير عن نشاط العمل,
- الاجوبة على اسئلة الادارات التي لها حق المراقبة.
3- ان القرارات المهمة المذكورة اعلاه تصبح نافذة فور اقترانها بتوقيع عضوى المجلس , على ان يكون احدهما الرئيس او الشخص المفوض من قبله.
4- تخضع لتوقيع الرئيس او العضو المفوض من قبله التحاويل المصرفية, او امر فتح الحساب وباقي المستندات المتضمنة سحب او تحويل المبالغ المودعة في المصارف , وتخضع جميع الحوالات لتأشير المراقب المالي.