جميع التشريعات

مرسوم رقم 12305 20/03/1963

تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتحديد ملاكه

النوع
مرسوم
الرقم
12305
التاريخ
20/03/1963
الجريدة الرسمية
العدد 25, 28/03/1963, ص. 942-948
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1843 تاريخ 06/12/1999 (Art. 6)
مرسوم رقم 8069 تاريخ 12/03/1996 (Art. 6)
مرسوم رقم 6066 تاريخ 06/12/1994 (Art. 6)
مرسوم رقم 4114 تاريخ 09/10/1993 (Art. 6)
مرسوم رقم 2176 تاريخ 29/01/1992 (Art. 6)
مرسوم رقم 5165 تاريخ 31/08/1988 (Art. 6)
مرسوم رقم 4454 تاريخ 23/12/1987 (Art. 6)
مرسوم رقم 4104 تاريخ 07/08/1987 (Art. 6)
و 12 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
16
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت درس وتنفيذ المشاريع الموكل اليه امر تنفيذها, ويؤمن مهمته هذه حسب مقتضيات المصلحة, وفاقا للانظمة والقوانين المتعلقة به. ويمكن ان يستعين, عند الاقتضاء بمكاتب دروس محلية او عالمية سواء لتأمين الدروس او لمراقبة الاشغال, على ان تخضع هذه المكاتب لرقابة موظفى المجلس .

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 15730 / 1964 )

مادة 2:

1- يجتمع المجلس مرتين على الاقل في الاسبوع بدعوة من رئيسه او بناء على طلب احد اعضائه.

2- في حال غياب الرئيس يمكن ان يعهد بالرئاسة الى احد عضوي المجلس ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

3- تتخذ القرارات باكثرية الاصوات ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون معارضته بصورة واضحة, مع الاسباب التي تبررها في سجل المداولات المنصوص عنه في الفقرة الرابعة الواردة ادناه.

الا انه عند غياب الرئيس او احد العضوين يجب اتخاذ القرارات بالاجماع وفي حال حصول خلاف يؤدي الى عدم امكانية اتخاذ قرار يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت به.

4- يمسك سجل للمداولات تسجل فيه بصورة عامة جميع المقررات المتخذة وبصورة خاصة:

1) كل القرارات المهمة المتخذة من قبل مجلس الادارة ما لم يكن قد جرى تسجيلها فورا على مستند اخر اعد لهذه الغاية موقع من قبل عضوين على الاقل.

ب) الاعتراضات المعللة لعضو الاقلية الذي لا يوافق على القرار المتخذ.

ج) القرارات المتخذة من قبل الرئيس في الحالات المعجلة وفقا لاحكام الفقرة 7 من المادة 7 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4 شباط 1963 المنوه عنه اعلاه.

5- يبلغ سجل المداولات كل ثلاثة اشهر الى المحافظ لتدقيقه والتأشير عليه خلال مدة اقصاها اسبوع يستعمل المجلس خلالها سجلا ثانيا مماثلا للاول وترقم الجلسات وفقا لسلسلة وحيدة لنسختي السجل.

6- يرقم رئيس المجلس ويؤشر جميع صفحات نسختي السجل قبل استعمالها

المادة 3

مادة 3: 1- يجب فيما يختص بالقرارات المهمة: آ) اما ان يجرى التداول بشأنها من قبل مجلس الادارة مجتمعا. ب ) او ان تعرض على التوالى على توقيع الرئيس والعضوين.

2- تعتبر مهمة بنوع خاص المسائل التالية:

- برامج الاشغال والتعديلات الواجب ادخالها عليها,

- دفاتر الشروط,

- كل التعهدات المعقودة باسم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت والتي هي خارجة عن صلاحيات الرئيس الخاصة,

- التعيينات والترقيات والعقوبات والصرف من الخدمة وكذلك الموافقة على الانتقال الى الخارج الخ...

- تطبيق الحسومات او تخفيفها او العفو عنها,

- استلام اللوازم والاشغال,

- تأجيل مهلة التنفيذ. - المبيعات ,

- التقارير عن نشاط العمل,

- الاجوبة على اسئلة الادارات التي لها حق المراقبة.

3- ان القرارات المهمة المذكورة اعلاه تصبح نافذة فور اقترانها بتوقيع عضوى المجلس , على ان يكون احدهما الرئيس او الشخص المفوض من قبله.

4- تخضع لتوقيع الرئيس او العضو المفوض من قبله التحاويل المصرفية, او امر فتح الحساب وباقي المستندات المتضمنة سحب او تحويل المبالغ المودعة في المصارف , وتخضع جميع الحوالات لتأشير المراقب المالي.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 15965 / 1964 )

مادة 4:

1- يرفع الرئيس الى كل من وزارة الداخلية والمحافظ والمجلس البلدي تقريرا فصليا يظهر النشاط المنصرم وبرامج الاشغال المقبلة.

2- ينظم الرئيس ويبلغ التقرير السنوي العام المنصوص عنه في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي 150 تاريخ 12/6/1959

3- يحدد الرئيس نظام عمل الموظفين على ان يكون قبل الظهر وبعده وان لا يقل عدد ساعات العمل عن 42 ساعة في الاسبوع شتاء وعن 38 ساعة في الاسبوع صيفا.

المادة 5

مادة 5: على اللجان الخاصة ان تحدد تعويضات الاستملاك ضمن مهلة شهر ابتداء من تاريخ ايداعها الملفات المتعلقة بهذا الاستملاك. وكل تأخير يعاقب بحسم من تعويض المسؤول عنه يمكن ان يصل لغاية خمسين بالمئة منه, من غير ان يحول ذلك دون العقوبات التأديبية التي تطبق بحق الموظفين العاملين لدى هذه اللجان.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 1843 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 8069 / 1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 4114 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 2865 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم 8202 / 1974 ) (عدلت بموجب مرسوم 15965 / 1964 )

1- يتقاضى رئيس وعضوا المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمئة من اصل مدفوعات الاشغال, وربع بالمئة من اصل تعويضات الاستملاك, على ان لا يتجاوز هذا التعويض /9000000/ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية) في الشهر يحسب في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة ويقفل الحساب في اخر كل سنة (1).

يرفع بنسبة 25% (خمسة وعشرون بالمئة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة -1 اعلاه.

2- غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المذكور عن اربعة اخماس الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.

3- يوزع هذا التعويض على اساس 40 بالمئة للرئيس و 30 بالمئة لكل عضو.

4- لا يتقاضى الرئيس والعضوان اي تعويض اخر باستثناء تعويضات النقل والانتقال خارج لبنان, وفي هذه الحالة يتقاضون التعويضات التي يستفيد منها مدراء الدولة العامون.

المادة 7

مادة 7: يتقاضى موظفو الملاك لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت تعويضا يوازي 20% من اصل رواتبهم بما فيه تعويض الاختصاص لقاء ساعات العمل الاضافية المحددة قبل الظهر وبعده من كل يوم ما عدا يوم السبت حيث يكون العمل فيه قبل الظهر فقط ولا يدفع هذا التعويض عند العمل قبل الظهر فقط.

المادة 8

مادة 8:

1- على المراقب المالي ان يقوم بمراقبة عقود النفقة والحوالات خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه اياها.

2- واذا رفض التأشير على معاملة ما, عليه ان يعلل خطيا اسباب الرفض .

3- ويمكن للرئيس عندئذ اما ان يتقيد بتوصيات المراقب , او ان يرفع الخلاف الى المحافظ بعد ضم رأي المراقب المالي. وعلى المحافظ ان يعطي قراره خلال اسبوع من تاريخ ايداعه اياها وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة يعتبر الرئيس ان هناك موافقة ضمنية على اقتراحاته ويدون الملاحظة على المستندات ويبلغ نسخة الى المراقب المالي.

4- في حال خلافه مع ادارة ما, يمكن لمجلس الادارة ان يرفع القضية الى وزير الداخلية.

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )

المادة 10

مادة 10: يوضع النظام المالي للمجلس بالاتفاق مع المحافظ.

المادة 11

مادة 11:

آ- يحدد في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم عدد موظفي الملاك لدى المجلس وسلسلة رتبهم ورواتبهم. تحدد مهام الموظفين بقرار من المجلس . يجوز للمجلس ان يعين بعض المهندسين لديه دون التقيد بمبدأ التعيين بادنى درجة. ويطبق هذا النص الاخير على المهندسين الحائزين شهاداتهم من معاهد جامعية عالمية ذات شهرة وفيما خص هؤلاء يتوجب على المجلس اتخاذ قرار معلل بهذا الشأن بعد استشارة المهندسين- فيما يعود للشهادات وموافقة مجلس الخدمة المدنية وفقا للفقرة "ب " من المادة- السادسة من المرسوم رقم 11985 تاريخ 4 شباط 1963.

ب - يعين موظفو المجلس من بين الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة للوظائف المماثلة في الدولة باستثناء شرطي السن والمباراة, يجري التعيين بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية,

ج- يجوز للمجلس ان يتعاقد لمدة معينة لا تزيد عن ستة اشهر مع اشخاص ذوي اختصاص وخبرة بالاضافة الى الوظائف المبينة في الجدول 1 وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

د- تخضع التعيينات كافة لفترة تجربة مدتها ثلاثة اشهر يجوز للمجلس خلالها بقرار منه انهاء خدمات الموظف دون ابداء الاسباب كما يجوز بعد هذه الفترة اعطاء درجة واحدة استثنائية.

ه- يتم اختيار موظفي المجلس المنتمين الى الملاك ما عدا المهندسين ورؤساء المصالح وفقا لمباريات تجري مرة كل ثلاثة اشهر ويمثل فيها مجلس الخدمة المدنية.

المادة 12

مادة 12:

1- يتدرج موظفو المجلس المنتمون الى الملاك وفقا للاسس المعتمدة في تدرج موظفي الدولة الدائمين اما اذا رأى المجلس اعتماد طرق اخرى للتدرج, فيمكن اتباعها شرط ان تكون هذه الطرق ملحوظة في نظامه الداخلي.

2- يوضع خارج الملاك موظفو الدولة او موظفو بلدية بيروت المنتدبون للعمل في الملاك الدائم لدى المجلس . وخلال مدة وضعهم خارج الملاك يثابرون على الافادة من التدرج في ملاكهم الاصلي ومن المساهمة في وضع الحقوق التقاعدية او محسومات الصرف من الخدمة على اساس راتبهم الاصلي لدى اداراتهم. يدفع في خزينة الدولة او بلدية بيروت مجموع محجوزاتهم التقاعدية او محجوزات محسومات الصرف من الخدمة مرة كل ثلاثة اشهر

3- يحظر على موظفي المجلس المنتمين الى الملاك ان يقوموا بأي عمل مأجور خارج المجلس ,

4- تخضع جميع تعويضات الموظفين والمنح ما عدا تعويضات النقل والانتقال لموافقة مجلس الخدمة المدنية,

المادة 13

مادة 13: يتقاضى موظفو المجلس المنتمون الى الملاك التعويض العائلي نفسه الذي يتقاضاه موظفو الدولة,

المادة 14

مادة 14: يمكن للمجلس الاستعانة باختصاصيين من بين موظفي الدولة او موظفي بلدية بيروت وذلك للعمل لديه خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية,

المادة 15

مادة 15: لا يحق لرئيس وعضوي مجلس المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ان يملكوا كليا او- جزئيا مكاتب للدروس او للهندسة او للمشاريع, ولا ان يساهموا فيها او يديروها- او يرئسوها ولا يحق لهم ايضا ان تكون لهم اية علاقة مباشرة او غير مباشرة- بالصفقات التي يجريها المجلس .

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 اذار 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي