المادة 34
اذا اعطي صاحب المصنع مهلة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 33 ليقوم بتنفيذ ما يفرضه عليه قرار الترخيص من الشروط فيجوز حينئذ لمدير الصحة والاسعاف العام ان يوقف موقتا مفعول الرخص الممنوحة للدور الصناعية من الصنفين الاول والثاني بعد الاطلاع على محضر جديد ينظمه مفتش المحلات المصنفة ويبين فيه استمرار مخالفة الشروط الجوهرية. ويجوز ايضا لمدير الصحة والاسعاف العام في الاحوال نفسها ان يأمر باقفال المحلات الصناعية من الصنف الثالث اذا امتنعت بصورة مستمرة عن القيام بالشروط الاساسية المفروضة على الصناعات الداخلة في صنفها.
Possibly affected, check: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.