يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين بتاريخ نفاذ هذا القانون, ثلاث درجات استثنائية موزعة على ثلاث سنوات وفقا لما يأتي:
يستفيد من هذه الدرجات المدرسون والمعلمون الذين يجري تثبيتهم في ملاك التعليم الابتدائي والمتوسط ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التثبيت وعلى مدى ثلاث سنوات
فقرة مضافة بموجب ق 635 ت 20/11/2004 ج ر 62
يستفيد من الدرجات الاستثنائية المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 244 ت 7/8/2000 افراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والذي يجب تثبيتهم بعد نفاذ القانون رقم 244 ت 7/8/2000 ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التثبيت وعلى مدى ثلاث سنوات.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/11/2004
يستفيد من هذه الدرجات المدرسون والمعلمون الذين يجري تثبيتهم في ملاك التعليم الابتدائي والمتوسط ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التثبيت وعلى مدى ثلاث سنوات
فقرة مضافة بموجب ق 635 ت 20/11/2004 ج ر 62
يستفيد من الدرجات الاستثنائية المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 244 ت 7/8/2000 افراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والذي يجب تثبيتهم بعد نفاذ القانون رقم 244 ت 7/8/2000 ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التثبيت وعلى مدى ثلاث سنوات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يضاف الى المادة الثانية من القانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 النص التالي:
"يستفيد من الدرجات الاستثنائية المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 افراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والذي يجري تثبيتهم بعد نفاذ القانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التثبيت وعلى مدى ثلاث سنوات".
يستفيد من كامل الدرجات المدرسون والمعلمون الذين تنتهي خدماتهم بعد 1/1/2000 بسبب بلوغهم السن القانونية او بسبب انهاء خدمتهم بناء على طلبهم استنادا الى المادة التاسعة من القانون 22/82 او في حال الوفاة
فقرة مضافة بموجب ق 635 ت 20/11/2004
يستفيد من كامل الدرجات الاستثنائية المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 244 ت 7/8/2000 افراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الذين تنتهي خدماتهم بعد 1/1/2000 بسبب بلوغهم السن القانونية او بسبب انهاء خدمتهم بناء على طلبهم استنادا الى المادة التاسعة من القانون رقم 22/82 او في حال الوفاة.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/11/2004
يستفيد من كامل الدرجات المدرسون والمعلمون الذين تنتهي خدماتهم بعد 1/1/2000 بسبب بلوغهم السن القانونية او بسبب انهاء خدمتهم بناء على طلبهم استنادا الى المادة التاسعة من القانون 22/82 او في حال الوفاة
فقرة مضافة بموجب ق 635 ت 20/11/2004
يستفيد من كامل الدرجات الاستثنائية المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 244 ت 7/8/2000 افراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الذين تنتهي خدماتهم بعد 1/1/2000 بسبب بلوغهم السن القانونية او بسبب انهاء خدمتهم بناء على طلبهم استنادا الى المادة التاسعة من القانون رقم 22/82 او في حال الوفاة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يضاف الى المادة الثالثة من القانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 النص التالي:
"يستفيد من كامل الدرجات الاستثنائية، المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 افراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، الذين تنتهي خدماتهم بعد 1/1/2000 بسبب بلوغهم السن القانونية او بسبب انهاء خدمتهم بناء على طلبهم استنادا الى المادة التاسعة من القانون رقم 22/82 أو في حال الوفاة".
تطبق احكام هذا القانون على جميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدارس الخاصة غير الخاضعين لاحكام القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999, على ان يستفيد من كامل هذه الدرجات افراد الهيئة التعليمية الخاضعين لاحكام هذا القانون الذين تنتهي خدماتهم ابتداء من 1/1/2000 بسبب بلوغ السن القانونية, او بسبب انهاء خدماتهم بناء على طلبهم استنادا الى احكام المادة 31 من قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وفي حالة الوفاة تدخل كامل هذه الدرجات في حساب تعويض الصرف المستحق لافراد العائلة.