المادة 47
(عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 16/1978 )
تباع أموال الدولة المنقولة.
1 ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 3000000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
2 ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 6000000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد 6,000,000 ستة ملايين ليرة لبنانية. تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "ولم تدفع قبل 30 نيسان") by قانون تاريخ 05/02/1952, article 35, 06/02/1952
تستبدل عبارة "ولم تدفع قبل 30 نيسان" الواردة في المادة 47 من قانون المحاسبة العامة بالعبارة التالية: " ولم تدفع قبل آخر ايار". وتستبدل عبارة "31 ايار من المدة المتممة" أ واردة في الفقرة الاخيرة من المادة نفسها بالعبارة التالية: " 30 حزيران من المدة المتممة".
Replaced or reworded by قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 21, 11/05/1978
تعدل المواد 47 والفقرة 1 من المادة 133 والمادة 145 والفقرة 2 من المادة 146 والمادة 148 والمادة 151 والمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية بحيث تصبح على الوجه التالي:
المادة 47 الجديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي, اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /20000/ ليرة
2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50000/ ليرة.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50000/ ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
"الفقرة 1 الجديدة من المادة 133"
1- يبت الصفقة: - المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /300000/ ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى
المادة 145 الجديدة: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدارج العروض :
أ- اذا كانت قيمتها لاتجاوز /200000/ ليرة.
ب - اذا كانت قيمتها تجاوز /200000/ ليرة وكانت تتعلق .. والباقي دون تعديل.
الفقرة 2 الجديدة من المادة 146" "1- تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قيمتها/200000/ ليرة لجنة خاصة تعين في كل ادارة عامة, بقرار من الوزير, وتجري الصفقات الاخرى لجنة المناقصات ".
المادة 148 الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز /50000/ ليرة.
- المدير العام اذا كان قيمتها تزيد على /50000/ ليرة ولا تجاوز /150000/
- الوزير في الحالات الاخرى. (والباقي دون تعديل).
المادة 151 الجديدة - يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /20000/ ليرة.
2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص . يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة, وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139 يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الادارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
المادة 153 الجديدة - يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمتها لا تجاوز /25000/ ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على /25000/ ليرة ولا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /200000/ ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على /200000/ ليرة ولا تجاوز /500000/ ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
تطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded by قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987, article 1, 10/12/1987
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/- 1963 وفق ما يأتي:
اولا: المادة 47: "تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 100 الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 300 الف ليرة لبنانية.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 300 الف ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا: المادة 59: تضاف الفقرة الآتية على نص المادة 59: "كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.
ثالثا: المادة 75: تعدل المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي: "تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.
تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, وينشر في الجريدة الرسمية. "يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة, اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الف ليرة".
رابعا: المادة 133: تلغى الفقرة الاولى من المادة 133 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"أ- يبت الصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على 300 الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
خامسا: المادة 137:
تلغى الفقرة الثانية من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ مليون ليرة. الا انه يجوز في
الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
سادسا: المادتان 145 و146:
ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى مليون وخمسماية الف ليرة بدلا من مئتي الف ليرة. والباقي دون تعديل.
سابعا: المادة 148:
تحدد صلاحيات المرجع الصالح لعقد الصفقات بالتراضي وفق ما يأتي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 300 الف ليرة لبنانية ولا تجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
ثامنا: المادة 151:
تلغى الفقرة (1) من المادة 151 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /150/ الف ليرة, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة
الى استصدار نص اخر.
تاسعا: المادة 153:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 150 الف ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 150 الف ليرة ولا تتجاوز 500 الف ليرة
لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 500 الف ليرة لبنانية ولا تتحاوز مليوني ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على مليوني ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 26, 23/08/1990
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو الاتي:
اولا- المادة 47 جديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /1500000/ ليرة (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا- المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز /5000/ خمسة الاف ليرة لبنانية.
ثالثا- المادة (133) الفقرة الاولى الجديدة:
1- يبت بالصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة (1500000 ل.ل.).
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على (1500000) مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى.
رابعا- المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة: "لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ خمسة ملايين ليرة, الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
خامسا- المادتان 145 و146: ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى /10000000/ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
سادسا- المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة: يعقد الاتفاق بالتراضي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى. ( الباقي دون تعديل )
سابعا- المادة (151) الفقرة /1/ الجديدة: 1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /750000/ سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية. ( الباقي دون تعديل)
ثامنا- المادة (153) جديدة:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص , اذا كانت قيمتها لا تجاوز سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على سبعمائة وخمسين الف ليرة ولا تتجاوز مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية (2500000 ل.ل.)
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على مليونين ونصف مليون ليرة (2500000 ل.ل.) ولا تتجاوز عشرة ملايين ليرة. - الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على عشرة ملايين ولا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة. - مجلس الوزراء في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 50, 24/04/2004
تعديل نص المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية
تعدل أحكام المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية وفقا لما يلي:
تباع أموال الدولة المنقولة.
1 ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 3000000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
2 ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 6000000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية).
(والباقي دون تعديل)