المادة 93
على امين السجل ان يذكر في سجل التمليك انه اعطيت نسخة عن الصحيفة او شهادة موقتة عن القيد الموقت ويبين تاريخ اعطائها والاحوال التي اعطيت فيها ان النسخة او الشهادة الموقتة التي تعطى على الصورة المتقدمة كون لها قوة النسخة الاصلية ذاتها وتقوم مقامها.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 18/02/1947, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 360 تاريخ 13/12/1939, article 9, 12/02/1940
مادة 9: الغيت احكام المادة 93 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 93- يشار في سجل الملكية الى النسخ الثانية عن الصحائف العينية المنظمة وفقا لاحكام المادة السابقة والمسلمة الى اصحابها, مع بيان الاسباب الداعية الى تنظيمها "ويكون لهذه النسخ الثانية قيمة النسخة الاصلية وتستعمل لنفس الغاية"
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.