المادة 76
(عدلت بموجب قانون 18/1978 )
كل جرم يقع على محام اثناء ممارسته المهنة او بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على ان يخضع لطرق المراجعة العادية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
كل جرم يقع على محام اثناء ممارسته المهنة او بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على ان يخضع لطرق المراجعة العادية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 9, 21/12/1978
تلغى المادة 76 من القانون رقم 8/70 ويستعاض عنها بالنص الاتي: كل جرم يقع على محام اثناء ممارسته المهنة او بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على ان يخضع لطرق المراجعة العادية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 5، كما تربطها الجامعة اللبنانية.