Criminal Court of Appeal 28/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 78 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 78/2019
- Date
- 28/02/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ادلاء المستأنف بان الادعاء المقدم بوجهه بصفته عضو مجلس بلدي وليس بصفته الشخصية سندا للفقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 111 من قانون البلديات نتيجة التثبت ان جرائم المواد 578 و582 و584 عقوبات معطوفة على المادة 76 محاماة المنسوبة للمستأنف لا يمكن ان تندرج ضمن مهامه كعضو بلدية، ما ينفي الحاجة الى موافقة المحافظ على الملاحقة الجزائية الراهنة.
وقضت المحكمة بتغريم المستأنف سندا للمادة 6/11 اصول المحاكمات المدنية نتيجة اساءته في استعمال طرق المراجعة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 76 تنظيم مهنة المحاماة تنظيم مهنة المحاماة
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 6 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 578 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 582 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 584 قانون العقوبات قانون العقوبات