Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 78 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
78/2019
Date
28/02/2019
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ادلاء المستأنف بان الادعاء المقدم بوجهه بصفته عضو مجلس بلدي وليس بصفته الشخصية سندا للفقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 111 من قانون البلديات نتيجة التثبت ان جرائم المواد 578 و582 و584 عقوبات معطوفة على المادة 76 محاماة المنسوبة للمستأنف لا يمكن ان تندرج ضمن مهامه كعضو بلدية، ما ينفي الحاجة الى موافقة المحافظ على الملاحقة الجزائية الراهنة.

وقضت المحكمة بتغريم المستأنف سندا للمادة 6/11 اصول المحاكمات المدنية نتيجة اساءته في استعمال طرق المراجعة.

Cited

Texts it relies on